مسألة: [هل يصح تراخي الاستثناء]:
  (و) الرابع: (الغاية) نحو: «أكرم بني تميم حتى يدخلوا»، فتقصره على غير الداخلين. وفائدتها: تعليق الحكم بما قبلها اتفاقاً، فأما دلالتها على نفيه(١) عما بعدها إلا أن يدل دليل على اعتباره ففيه خلاف قد مرّ. وتقع في كل أنواع الخطاب، وقد تكون معلومة الوقوع، نحو: استأجر تميم(٢) إلى غروب الشمس، وغير معلومة، نحو: إلى أن تدخل الدار.
  (و) الخامس: (بدل البعض) ولم يذكره الجمهور، وصوَّبهم والد مصنف جمع الجوامع؛ لأن المبدل منه في نية الطرح، فلا تحقق فيه لمحل يخرج منه. ومثاله قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}[آل عمران ٩٧]، فقصر(٣) الناس على المستطيعين. قال في الفصول: ولا بُدَّ فيه من رابط(٤) لفظاً أو تقديراً، فاللفظ مثل قوله تعالى: {قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ}(٥) [الأعراف ٧٥]، والتقدير كالآية(٦)، والله أعلم.
  قال الإمام الحسن #: والاستثناء والغاية يُخرجان المذكور، وما عداهما - وهو الشرط والصفة والبدل - يُخرج غير المذكور، ويظهر ذلك بالتأمل.
مسألة: [هل يصح تراخي الاستثناء]:
  (والمختار أنه لا يصح تراخي الاستثناء) بل يشترط فيه اتصاله بالمستثنى منه لفظاً (إلا قدر تنفس، أو بلع ريق) أو سعال، أو عطاس، أو بدور(٧)
(١) في (أ): على نفيها.
(٢) هكذا في (أ) و (ب) و (د)، والصواب: «تميمًا» أو «بني تميم» كما في (ج).
(٣) في (ب) و (ج): «فيقصر».
(٤) بين البدل والمبدل منه.
(٥) ومثله قوله تعالى: {وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}[البقرة ١٢٦].
(٦) أي: قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}.وتقديره: منهم.
(٧) أي: حصوله على وجه لا يمكن دفعه.