مسألة: [الاستثناء من الإثبات نفي والعكس:]
  والجنوب، وما اشتملت عليه الحوايا من الشحم - وهي المباعر من الأمعاء - وما اختلط بعظم، وهو شحم الإلية، فجميع ذلك حلال لهم، وهو أكثر الشحم كما لا يخفى.
مسألة: [الاستثناء من الإثبات نفي والعكس:]
  (و) المختار في الاستثناء (أنه من النفي إثبات، والعكس(١)) وهو أن الاستثناء من الإثبات نفي. وقال أبو حنيفة: لا يكون من الإثبات نفياً، ولا من النفي إثباتاً، وإنما الاستثناء للإعلام بعدمِ التعرض للمستثنى والسكوتِ عنه، من غير دلالة في اللفظ على أن للمستثنى حكماً مخالفاً لحكم المستثنى منه فيهما(٢)، ففي مثل: «عليَّ عشرة إلا ثلاثة» لا تثبت الثلاثة بحكمِ البراءة الأصلية، وعدمِ الدلالة على الثبوت، لا بسبب دلالة اللفظ على عدم الثبوت.
  وفي مثل: «ليس عليَّ إلا سبعة» لا يثبت شيء بحسب دلالة اللفظ لغة، وإنما يثبت بحسب العرفِ وطريقِ الإشارة.
  قال الإمام الحسن #: وقد تحصَّل من ذلك الاتفاقُ على انتفاء الحكم في الجَنَبَة(٣) الأولى، لكن [عندنا](٤) بطريق دلالة اللفظ، وعندهم بحكم البراءة الأصلية.
  لنا: النقل عن أهل العربية أنه كذلك، وهو(٥) المعتمد في إثبات مدلولات الألفاظ.
(١) فإذا قلت: «جاءني القوم إلا زيداً» فقد نفيت المجيء عن زيد، وإذا قلت: «ما جاءني من أحد إلا زيد» فقد أثبت المجيء لزيد.
(٢) أي: في الإثبات والنفي.
(٣) وفي الجنبة الثانية يثبت عندنا بحسب دلالة اللفظ، وعندهم يثبت بحسب العرف وطريق الإشارة. هامش (أ). ويعني بالجنبة الأولى «علي عشرة إلَّا ثلاثة»
(٤) ظنن في (أ) و (ب) بما بين المعكوفين.
(٥) أي: النقل.