الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[فرع]

صفحة 541 - الجزء 1

  والظاهر أن المطلق هنا غير المقيد، فلا يحمل عليه إلا بالقياس مع علة جامعة.

  قال في حواشي الفصول: وهذا بناءٌ على جواز التقييد بالقياس كالتخصيص به. قلت: وينبغي أن يحمل كلام المصنف على⁣(⁣١) هذا.

[فرع]:

  وإذا أشبه المطلق مقيدين قَيْدُ كلٍ واحد منهما مخالفٌ لقيد الآخر حمل على أكثرهما شبهاً، وذلك كإطلاق قضاء رمضان في⁣(⁣٢) قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}⁣[البقر ة ١٨٤]، وتقييد صوم الظهار بالتتابع⁣(⁣٣)، وصوم التمتع بالتفريق⁣(⁣٤)، فيُحمل على التمتع بجامع كون كل منهما عن عبادة.

  فإن تساويا فالوقف. وقيل: مخير بينهما.

  قلت: والأولى عدم الحكم بالتقييد؛ لاستغنائه فيما أطلق فيه عن الأمرين المتنافيين؛ لعدم الأولوية، فيبقى مطلقاً، والمثال المذكور ينبغي أن يندرج تحت هذا كما حققه في شرح جمع الجوامع.

[فرع]

  وإذا وقع المطلق بعد مقيدٍ كان مقيداً إن كان بينهما⁣(⁣٥) ضمير، نحو: «اعتق مملوكاً مؤمناً»، «اعتق أخاً له»، أو نحوه، كالعطف، نحو: {وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ}⁣[الأحزاب ٣٥]، إلا أن يظهر مانع.

  نعم، وقلنا: «مثبتين» ومثلهما المختلفان، بأن كان المطلق المتأخر في الأمر


(١) لأنه وإن كان ظاهره مطابقًا لمذهب الحنفية فإثباته له - أعني القياس - في حكمين مختلفين في مثال الشرح دال على أنه قائل بالقياس في الكفارات فيخالف مذهبهم. هامش (د).

(٢) في (أ): «لقوله». وفي (ب): «كقوله».

(٣) في قوله تعالى: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن}⁣[المجادلة ٤].

(٤) في قوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}⁣[البقرة ١٩٦].

(٥) أي: إذا كان بينهما تعلق بضمير أو نحوه.