[فرع]
  والظاهر أن المطلق هنا غير المقيد، فلا يحمل عليه إلا بالقياس مع علة جامعة.
  قال في حواشي الفصول: وهذا بناءٌ على جواز التقييد بالقياس كالتخصيص به. قلت: وينبغي أن يحمل كلام المصنف على(١) هذا.
[فرع]:
  وإذا أشبه المطلق مقيدين قَيْدُ كلٍ واحد منهما مخالفٌ لقيد الآخر حمل على أكثرهما شبهاً، وذلك كإطلاق قضاء رمضان في(٢) قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[البقر ة ١٨٤]، وتقييد صوم الظهار بالتتابع(٣)، وصوم التمتع بالتفريق(٤)، فيُحمل على التمتع بجامع كون كل منهما عن عبادة.
  فإن تساويا فالوقف. وقيل: مخير بينهما.
  قلت: والأولى عدم الحكم بالتقييد؛ لاستغنائه فيما أطلق فيه عن الأمرين المتنافيين؛ لعدم الأولوية، فيبقى مطلقاً، والمثال المذكور ينبغي أن يندرج تحت هذا كما حققه في شرح جمع الجوامع.
[فرع]
  وإذا وقع المطلق بعد مقيدٍ كان مقيداً إن كان بينهما(٥) ضمير، نحو: «اعتق مملوكاً مؤمناً»، «اعتق أخاً له»، أو نحوه، كالعطف، نحو: {وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ}[الأحزاب ٣٥]، إلا أن يظهر مانع.
  نعم، وقلنا: «مثبتين» ومثلهما المختلفان، بأن كان المطلق المتأخر في الأمر
(١) لأنه وإن كان ظاهره مطابقًا لمذهب الحنفية فإثباته له - أعني القياس - في حكمين مختلفين في مثال الشرح دال على أنه قائل بالقياس في الكفارات فيخالف مذهبهم. هامش (د).
(٢) في (أ): «لقوله». وفي (ب): «كقوله».
(٣) في قوله تعالى: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن}[المجادلة ٤].
(٤) في قوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}[البقرة ١٩٦].
(٥) أي: إذا كان بينهما تعلق بضمير أو نحوه.