الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

تنبيه: [ما يستدعيه الحكم الشرعي، وأقسام خطاب الشرع]:

صفحة 55 - الجزء 1

  فالأول: الخطاب المُعرَّف لغير السبب والشرط والمانع، بالاقتضاء⁣(⁣١) أو التخيير. فالأول⁣(⁣٢): الوجوب، والندب، والتحريم، والكراهة. والثاني⁣(⁣٣): الإباحة.

  والواجب: هو المتصف بالوجوب. والمندوب: هو المتصف بالندب. والحرام: هو المتصف بالتحريم. والمكروه: هو المتصف بالكراهة. والمباح: هو المتصف بالإباحة.

  (فالواجب) حقيقته في اللغة: الساقط، كما يقال وجبت الشمس، ومنه: {وَجَبَتْ جُنُوبُهَا}⁣[الحج ٣٦]. والثابت⁣(⁣٤). قال #: «إذا وجب⁣(⁣٥) المريض فلا تبكيه⁣(⁣٦) باكية»، ذكره عضد الدين.

  وهو في عرف اللغة والاصطلاح: (ما يستحق الثواب(⁣٧) بفعله والعقاب بتركه) قال في الفصول: هو ما يستحق المدح على فعله، والذم على تركه بوجه مّا.

  فقوله: «بوجه مّا» يدخل فيه كل واجب: المُعيَّن، والمُخيَّر، والمُضيَّق، والموسَّع، والكفاية؛ إذ المُخيَّر يستحق الذم بتركه أو ما يقوم مقامه، والكفاية يستحقه عند عدم قيام غيره به. وهو مراد للمصنف ولو تركه لفظاً.

  (والحرام بالعكس) وهو ما يستحق العقاب بفعله والثواب بتركه. قال في الفصول: هو ما يستحق الذم على فعله، والمدح على تركه.

  ويدخل في ذلك ما قَبُحَ في حالٍ دون حال كأكل الميتة.


(١) وهو الطلب. شرح فصول.

(٢) أي: الذي بالاقتضاء. هامش (أ).

(٣) أي: الذي بالتخيير.

(٤) ويطلق أيضاً على المضطرب، يقال: وجب القلب وجيباً، أي: اضطرب.

(٥) أي: قرّ وثبت. هامش (أ) و (ب). وفي النهاية: إذا مات.

(٦) في (ج): فلا تبكه.

(٧) قلت: وقد ذكروا أن الفاسق إذا فعل الواجبات حال فسقه سقط عنه القضاء مع أنه لا يستحق الثواب فينظر. يقال: هذا الفعل مما يستحق الثواب على فعله لولا المانع «الفسق». هامش (أ).