[شروط النسخ]
  في علم(١) الله تعالى إلى ذلك الوقت، ثم انكشف أنه قد انتهى تعليق المصلحة، وهذا عند أئمتنا $ والمعتزلة والجويني والرازي والإسفرائيني.
  وقال الغزالي والباقلاني: بل رفع، ومعناه(٢): أن خطاب الله تعالى تعلق بالفعل على حدٍ لولا طريان النسخ وجب إبقاؤه. فأما التخصيص فهو بيان بلا خلاف أعلمه.
[شروط النسخ]:
  ثم اعلم أن الحد قد دخل فيه شروط النسخ المعتبرة كما لا يخفى على الفطن، وهي(٣):
  [الأول]: أن لا يكون المبيَّن انتهاؤه ولا المبيِّن للانتهاء عقليين، كبيان انتهاء البراءة الأصلية(٤)، وبيان انتهاء التكاليف بالموت(٥) ونحوه، فأما بيان انتهاء موافق العقل فنسخ(٦).
  والثاني: مُضي وقت(٧) يمكن فيه فعل المنسوخ أو تركه في الموسع والمطلق.
  والثالث: كون المبيَّن انتهاؤه هو الحكم الشرعي لا الصورة المجردة مع بقائه(٨)؛ فلا يصح نسخ صورة القيام والقعود مع بقاء فرض الصلاة على النحو المشروع، بل إنما ينسخ الوجوب.
(١) في (ب): «في حكم».
(٢) أي: «الرفع».
(٣) في (أ) و (ب): «وهو».
(٤) وهو أن الأصل براءة المكلف عن قيد التكليف كوجوب الصلاة فإن العقل يقضي بعدم وجوبها، لكن ورد الشرع بذلك.
(٥) فلا يعد الموت ناسخاً للتكاليف الشرعية وهذا مثال الناسخ العقلي.
(٦) كما لو حرم ذبح الحيوان ثم أحله، فإنه يكون نسخاً للتحريم الموافق لحكم العقل.
(٧) بعد الأمر بالفعل، أو النهي عنه.
(٨) أي: بقاء ذلك الحكم، وذلك لأن النسخ لا يرد إلا في المصالح والمفاسد، وإنما يكون ذلك في الأحكام، وأما الصورة فهي أمور ذهنية لا تتعلق بها مفسدة ولا مصلحة، فلا يصح نسخ صورة القيام والقعود مع بقاء فرض الصلاة على النحو المشروع. الدراري المضيئة.