[الفرق بين النسخ والبداء]
  الرابع: تغير المصلحة من المنسوخ إلى ناسخه.
  واتفق المسلمون على جوازه عقلاً، وعلى وقوعه شرعاً، قيل: لأن الشرائع بحسب المصالح، وهي تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمنة والأمكنة.
  قلت: وهذا مبني على أن الشرائع مصالح وألطاف.
  وعلى القول بأنها شكر - كما هو المعتمد - يقال: لأن لله أن يستأدي شكره بما شاء من الشرائع، ولا مانع.
  وأنكره شذوذ مطلقاً، والأصفهاني في القرآن.
[الفرق بين النسخ والبداء]:
  نعم، والفرق بينه وبين البداء: أن البداء لغة: الظهور، واصطلاحاً: رفع عين الحكم المأمور به مع اتحاد الآمر والمأمور، والمأمور به، والوجه، والقوة، والفعل، والزمان، والمكان، كأن يقول زيد لعمرو: صلِّ غداً وقت الزوال ركعتين عبادة لله في مقام إبراهيم، ثم ينهاه على هذا الحد. فإن انخرم قيد فليس ببداء(١).
  والنسخ: بيان انتهاء الحكم.
  ولا يجوز البداء على الله تعالى، خلافاً لبعض الإمامية؛ لأنه يؤدي إلى الجهل.
  وأنكرت اليهود النسخ(٢)؛ لاعتقادهم توقفه على البداء. وليس كما زعموا؛ لأن البداء رفع عين الحكم، والنسخ: بيان انتهاء الحكم. وهو عند أكثرهم ممتنع عقلاً وشرعاً، وعند بعضهم شرعاً فقط. وجوزه بعضهم عقلاً و شرعاً.
(١) نحو أن يرفع غير الحكم المأمور به فيقول لعمرو بعد أمره بالصلاة ركعتين لا تضرب زيداً، ونحو عدم اتحاد المأمور، أو الزمان، أو المكان ... إلخ.
(٢) أي: نسخ الشرائع.