الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[أركان النسخ]

صفحة 570 - الجزء 1

[أركان النسخ]:

  واعلم أن أركان النسخ أربعة:

  الناسخ، وهو الشارع⁣(⁣١). وقد يطلق مجازاً على الطريق⁣(⁣٢)، وعلى حكمها⁣(⁣٣)، وعلى معتقد النسخ⁣(⁣٤).

  والمنسوخ، وهو الحكم الشرعي المبيَّن انتهاؤه، كما تقدم.

  والمنسوخ به، وهو الطريق التي يثبت بها النسخ.

  والمنسوخ عنه، وهو المكلف.

[ما لا يشترط في النسخ]

[١ - الاشعار بالنسخ]:

  مسألة: (والمختار) في النسخ (جوازه وإن لم يقع) من الشارع (الإشعار به أولاً) عند الابتداء بالتكليف بالمنسوخ، مثل قوله تعالى: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ١٥}⁣[النساء ١٥]، وقوله: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ١}⁣[الطلاق ١]، وسواء كان مقيداً بتأبيد أو لا، هذا قول أئمتنا $ والجمهور. وقال أبو الحسين وابن الملاحمي والشيخ الحسن: لا يجوز إلا مع الإشعار مطلقاً؛ إذ الظاهر الدوام، سيما مع التقييد بالتأبيد، فلو لم يكن إشعار لكان قد لبّسَ على المكلف، وحمله على اعتقاد دوامه، وهو جهل لا يجوز من الله تعالى الإغراء به.

  قلنا: لا نسلم الاحتياج إليه؛ لأن لفظ الأمر حيث لا يُقيَّد بذلك⁣(⁣٥) لا يقتضي


(١) وهو الله ø أو رسوله ÷.

(٢) أي: لفظ الدليل، كما يقال: قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}⁣[التوبة ٥] ناسخ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ}⁣[المائدة ١٠٥] عند من قال بنسخها.

(٣) كقولنا: وجوب صوم رمضان ناسخ لوجوب صوم عاشوراء. دراري مضيئة.

(٤) يقال: فلان ينسخ الكتاب بالسنة، أي: يعتقد ذلك.

(٥) أي: بالتأبيد.