[الأحكام الشرعية]
  والمندوب مأمور به، خلافاً للكرخي ورازي الحنفية(١)، فقالا: لا يوصف بذلك؛ لأنه يوهم وجوبه؛ لأن الأمر للوجوب كما سيأتي، ويلزم أن يعصي التارك له؛ لأنه خالف الأمر، ولقول النبي ÷ «لولا أن أشقَّ على أمتي لأمرتهم بالسواك»، فاقتضى أن السواك ليس مأموراً به، ولا شك في أنه مندوب، وهذا صريح في موضع النزاع.
  قلنا: لا خلاف في أن المندوب طاعة لله تعالى، والمطيع: هو مَن فعل ما أمر به المُطاع، وهذا يستلزم كونه مأموراً به. وأما الخبر المذكورُ فمحمولٌ على أمر الحَتْم، لا أمر الندب.
  قال الإمام المهدي #: ومن خصه بالوجوب(٢) جعل ذلك مجازاً(٣)؛ لأنه حقيقة في الوجوب فيكون استعمال الأمر في الندب مجازاً.
  واعلم أن الصحيح على مذهبنا أنه تكليف؛ لأنه إعلام للعبد بأنَّ له في فعله حصول منفعة، أو دفع مضرة، مع مشقة تلحقه، وتلك حقيقة التكليف. وهو مذهب الأسفرائيني من الأشعرية، خلافاً لابن الحاجب.
  قيل: والخلاف فيهما(٤) لفظي.
  (والمكروه بالعكس) أي: ما يستحق الثواب بتركه، ولا عقاب في فعله. قال في الفصول: هو ما يستحق المدح على تركه، ولا يذم على فعله. فيخرج بالقيد الأخير فيهما القبيح. والخلاف في كونه منهيًّا عنه ومكلفًا به كالمندوب. وقد يطلق ...
= الشارب، وفرق الرأس، والسواك، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، والختان، والاستحداد: وهو الاستنجاء). ووجه الاستدلال بالحديث أنه عُدَّ في العشر ما هو واجب مثل المضمضة والاستنشاق.
(١) هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص، (ت ٣٧٠ هـ). طبقات الحنفية ١/ ٨٤.
(٢) في (ب): «بالواجب».
(٣) أي: جعل وصف المندوب بأنه مأمور به مجازاً، منهاج ص ٢٨٨.
(٤) أي: في كون المندوب مأمورًا به وكونه تكليفًا.