[هل النقص من العبادة نسخ لها أم لا؟]
  قال الإمام الحسن #: والأقرب أن هذه المسألة لفظية، وكذلك التي تليها(١)؛ لأن الخلاف فيها إنما هو متفرع على أن المرتفع حكم شرعي أو لا، فمن تمحّل في بعض المواضع طريقاً شرعياً عده نسخاً، ومن تمحّل في بعضها طريقاً عقلياً لم يعده من ذلك.
  قلت: وأنت خبير بأنهم يعبرون بالزيادة على النص، سواء كان عبادة أو غيرها، والمصنف كما ترى قال: والزيادة على العبادة.
[هل النقص من العبادة نسخ لها أم لا؟]:
  مسألة: (والنقص منها) - أي: من العبادة - إن لم يكن له تعلق بالمنقوص منه، كإحدى الخمس، فليس بنسخ(٢). وإن كان له تعلق، كالنقص من النص - فهو (نسخ للساقط) سواء كان جزءً أو شرطاً(٣) (اتفاقاً) كركعة من أربع، و (لا) يكون نسخاً (للجميع على) المذهب (المختار) وهو قول جمهور أئمتنا $ والأكثر.
  وقال بعض الشافعية: منسوخ مطلقاً(٤).
  وقال أبو طالب # والقاضي: إن كان المنقوص ركناً، كركعة، أو شرطاً متصلاً، كالقبلة - فالباقي منسوخ، وإن كان شرطاً منفصلاً، كالوضوء - فليس بمنسوخ.
  والفرق بينهما: أن الركن لا يجوز استصحابه في جميع العبادة، كالركوع والسجود، والشرطَ يجب استصحابه في جميعها، كالوضوء.
(١) أي: مسألة النقص من العبادة.
(٢) أي: إذا كان كنقص إحدى الصلوات الخمس فليس نسخاً لغيرها.
(٣) الجزء كركعة، والشرط كالوضوء.
(٤) أي: سواء كان ذلك المنقوص شرطاً أو ركناً، متصلاً أو منفصلاً.