الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[نسخ الإجماع والقياس]

صفحة 582 - الجزء 1

  وقال أبو الحسين: مثل ما مرّ في الزيادة.

  وثمرة الخلاف: مثل ما تقدم في الزيادة.

  قلنا: إن النقص من العبادات لم ينسخ وجوبها ولا إجزاءها؛ إذ لو كان نسخاً للثلاث الباقية، وللأربع في الشرط - لافتقرت في وجوبها إلى دليل غير الأول، وإنه باطل بالاتفاق.

  واعلم أن النزاع إنما هو في نسخ العبادة بمعنى ارتفاع جميع أجزائها، وإلا فارتفاع الكل بارتفاع الجزء ضروري، فيصح أن وجوب الأربع الركعات قد ارتفع.

[نسخ الإجماع والقياس]:

  مسألة: (ولا يصح نسخ الإجماع(⁣١) ولا القياس إجماعاً) هكذا ذكره المهدي # في معياره. وذكر في الفصول وغيره أن الطرفين محل نزاع، وإنما ذلك قول أئمتنا $ والجمهور.

  أما الأول⁣(⁣٢) فالذي خالف فيه أبو الحسين الطبري وأبو عبدالله.

  لنا: لو نسخ فإما بنص قاطع أو بإجماع أو بغيرهما، وكل ذلك باطل، أما الأول فلأنه يلزم أن يكون الإجماع على الخطأ؛ لأنه على⁣(⁣٣) خلاف القاطع، وهو محال.

  قلت: بيانه: أن الإجماع إنما تعبدنا به بعده ÷، والنص واردٌ من الشارع، فتكون الأمة قد اجترت على مخالفته، أو جهلت وروده، وأيًّا ما كان فلا يجوز؛ لعصمة الأمة عن الخطأ والجهل. وقد فهم من هذا أيضاً لزوم مخالفة قاعدة النسخ، وهي وجوب تقدم المنسوخ على ناسخه، والله أعلم.


(١) وذلك برفع الحكم الثابت به.

(٢) أي: نسخ الإجماع.

(٣) سقط من (ج): «على».