مسألة: [الطرق الصحيحة إلى العلم بالناسخ من المنسوخ:]
  (وطريقُنا) الصحيحة (إلى العلم بالنسخ) وتعيين الناسخ ومعرفته من المنسوخ(١)، وما ليس بناسخ ولا منسوخ - أمورٌ:
  (إما النص) الصادر (من) الشارع، إما الباري تعالى أو (النبي ÷، أو من أهل الإجماع) الذين ينعقد بهم، كالأمة، أو العترة # عند من جعل إجماعهم حجة، وسواء كان ذلك النص الصادر ممن ذُكر (صريحاً) نحو: نسخ هذا بهذا(٢)، أو هذا ناسخ وهذا منسوخ (أو غير صريح) بل معنوي، بأن يذكر ما يشعر به، كنصه على نقيض حكم الأول، نحو [قوله ÷]: «كنت نهيتكم عن زيارة القبول ألا فزوروها»، [وقوله]: «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروها»، [وقوله]: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث»، وكذا قوله تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ}[الأنفال ٦٦].
  قال الإمام المهدي #: وهذان الطريقان يؤخذ بهما في نسخ القطعي والظني اتفاقاً. قال الإمام الحسن #: وقد يمنع الاتفاق إلا حيث المتن قطعي، ولعله(٣) أراد ذلك.
  أو على ضده(٤) كتحويل القبلة.
  (وإما) غير نص، بل (أمارة) يحصل بها الظن بتعيين الناسخ من المنسوخ (كتعارض الخبرين من كل وجه مع معرفة المتأخر) منهما (بنقل) الصحابي، كأن(٥) يقول: هذا متأخر عن ذلك(٦) (أو قرينة قوية) وذلك (كغزاة(٧)
(١) في (ب): «ومعرفة المسنوخ».
(٢) سقط من (أ): «بهذا».
(٣) أي: الإمام المهدي #.
(٤) معطوف على نقيض في قوله: «نقيض حكم ..»، أي: أو كنصه على ضد حكم الأول.
(٥) في (أ): «بأن».
(٦) أو يقول هذا ناسخ لهذا.
(٧) أي: غزوة.