[علوم الاجتهاد]
  والمعاني والبيان؛ لأن خطاب الشارع على اللغة العربية، فيتوقف معرفة مراده على معرفة علوم العربية.
  (و) ثانيها: علم (الأصول) أصولُ الفقه؛ لاشتماله على معرفة أحكام العموم والخصوص، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول، والناسخ والمنسوخ، وما يقتضيه الأمر والنهي من الوجوب والتحريم والفور والتكرار، وغير ذلك؛ إذ لا(١) يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية إلا بمعرفة جميع ذلك.
  قال الرازي: هو(٢) أهم العلوم للمجتهدين. يعني لأن الحاجة ماسّة إليه في جميع الحالات.
  ومنكرُ القياس منه(٣) مجتهدٌ على المختار.
  وأصولُ الدين - خلافاً للأكثر - لتوقف صحة الاستدلال بالسمع عليه.
  (و) ثالثها: معرفة (الكتاب) والمراد: معرفة الآيات المتضمنة للأحكام الشرعية بخصوصها، وهي خمسمائة آية.
  والمراد بالآية هنا: الكلام المرتبط بعضه ببعض، وإن كان أكثر من آية اصطلاحية.
  ولا يشترط معرفة ما يستنبط من الأحكام الشرعية من غير الخمس المائة المذكورة، كما فعله الحاكم أبو سعيد وغيره.
  وليس من شرط المجتهد أن يحفظها في صدره، بل يكفيه أن يكون عالماً بمواضعها؛ ليتمكن من مطالعتها عند الحاجة.
  (و) رابعها: معرفة (السنة) النبوية من قول النبي ÷ وفعله وتقريره، ويكفيه في ذلك مثل ما تقدم في الآيات في كتاب جامع لأكثر ما ورود من ذلك،
(١) في (ب): «إذ لم يمكن استنباط ..» إلخ.
(٢) أي: أصول الفقه.
(٣) أي: ومنكر أن القياس من أصول الفقه.