تنبيه:
  كأصول الأحكام والشفاء في مذهبنا، وسنن أبي داوود في مذهب الفقهاء.
  وقال الإمام يحيى #: وكذا ما يوجد من الكتاب والسنة في الشروح التي صنفها أئمتنا $، كشرح التحرير، والتجريد، ويكفي شرح النكت في السنة، رواه عنه في حواشي الفصول، واستدل على كون ذلك كافياً بكثرة من بعثه النبي ÷ ومن بعده من الولاة والقضاة، وكانوا يعملون باجتهادهم مع كونهم لم يكونوا محيطين بجميع ما صدر من النبي ÷، لا سيما في حال غيبتهم عنه.
  (و) خامسها: معرفة (مسائل الإجماع) إجماع الأمة والعترة، والمراد القطعي؛ لئلا يخالفه(١). وكذا(٢) كل قاطع شرعي. ولا يجب نقلها(٣).
  قال في الفصول: ولا بد أن يكون عارفاً بالناسخ والمنسوخ؛ لئلا يحكم بالمنسوخ. ولا بد مع ذلك من ذكاء يتمكن به من استنباط الأحكام؛ لأنه قد شوهد من قد جمع هذه العلوم أو أكثرها وهو لا يتمكن من الاستنباط؛ لعدم فقه نفسه.
تنبيه:
  ولا تشترط العدالة، ولا الذكورة، ولا الحرية، ولا معرفة فروع الفقه وإن كانت عوناً عظيماً للاجتهاد، ولا أسباب النزول وسير الصحابة وأحوال الرواة جرحاً وتعديلاً، استغناء بما تحمله مصنفو الجوامع المعتبرة من العهدة في ذلك، ولا سيما مع قول أهل المذهب بقبول مراسيل العدول. ولا الحد ولا البرهان
(١) أي: وإنما اشترط معرفتها لئلا يخالف الاجماع.
(٢) أي: ويجب عليه معرفة كل قاطع شرعي من كتاب أو سنة أو قياس لئلا يخالفه.
(٣) قال في الفصول وشرحه: ولا يجب في هذه الأشياء نقلها.
(*) قال القاضي يحيى في شرح مقدمة الأزهار: ويكفيه في معرفة كون اجتهاده غير مخالف للإجماع بأن يكون موافقاً لمذهب صحيح، أو يعلم أن المسألة التي اجتهد فيها حادثة لم يكن لأهل الإجماع فيها خوض؛ لأن مخالفة الإجماع القطعي كمخالفة النص القطعي. هامش الكاشف.