تنبيه:
  من المنطق؛ لإمكان اقامة البرهان من دونه، خلافاً لزاعمي ذلك.
  هذا، وقد بالغ بعض متأخري السادة والفقهاء والأصوليين في تبعيد الاجتهاد حتى كادوا يحيلونه، وهو خلاف قول الجمهور.
تنبيه:
  ودون المجتهد المطلق المجتهدُ في فن أو باب أو مسألة من الشرع، و هو ينبني على القول بتجزئ الاجتهاد، وسيأتي.
  قال في الفصول: وإنما يَجْتَهِدُ في مختلف فيه، وليس له أن يستقل بقولٍ في مسألة، بخلاف المجتهد المطلق.
  فأما المتمكن من التخريج على نصوص إمامه المتبحّر فيها كبعض المذاكرين(١) فليس بمجتهد، ويسميه بعضهم: مجتهد المذهب.
  والتكليف شرط في الجميع. والعدالة تصريحاً وتأويلاً شرط في الأخذ عنهم، ولا(٢) يؤخذ عن كافر التصريح وفاسقه إجماعاً.
مسألة: [تعبد النبي ÷ بالاجتهاد]:
  رجوع النبي ÷ في معرفة الحكم الشرعي إلى الوحي متفق عليه، واجتهاده في الآراء والحروب كذلك، وقد رويَ خلاف الشيخين فيه.
  واختُلف في تعبده ÷ بالاجتهاد في غيرها (والمختار) وفاقاً
(١) قال في الدراري المضيئة: وهو الأمير علي بن الحسين وشيخه الفقيه محمد بن عبد بن معرف، وابن عبد الباعث صاحب الكفاية، والفقيه يحيى حنش، وعلي بن يحيى الوشلي، ويحيى بن مظفر، ثم قال: فأما البعض من المذاكرين كالإمام المتوكل والمنصور ومن بعدهم من الدعاة والفقيه محمد بن سليمان والقاضي جعفر والأميران المؤيد والسيد يحيى، والفقيه محمد بن يحيى حنش، والقاضي عبدالله بن حسن، والفقيه يوسف فمجتهدون، وأما القاضي زيد، وأبو مضر، وعلي خليل والكني وأبو جعفر، وابن أبي النواري فالأظهر أنهم مجتهدون.
(٢) في (ج): «فلا».