الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

تنبيه:

صفحة 597 - الجزء 1

  لأبي طالب # والمنصور والشيخ الحسن، والجمهور: (جواز تعبد النبي ÷ بالاجتهاد عقلاً). وعند بعض أئمتنا $ والشيخين وأبي عبدالله: يمتنع عقلاً⁣(⁣١). وتوقف قوم.

  لنا⁣(⁣٢): لو لم يجز لم يقع، وقد وقع كما سيجيء، وإنه دليل الجواز. وأيضاً لا مانع.

  فرع: واختلف المجوزون في الوقوع، (و) المختار (أنه لا قطع بوقوع ذلك ولا انتفائه) في الأحكام الشرعية، وهذا هو مذهب الإمام يحيى #، وأبي الحسين، والشيخ الحسن، وحفيده.

  وقيل⁣(⁣٣): وقع قطعاً. وقيل⁣(⁣٤): لم يقع قطعاً، وهو إطلاق الهادي #، رواه عنه في الفصول.

  قلنا: لا دليل على الوقوع إلا في الآراء والحروب وأمور الدنيا، من ذلك إذنه⁣(⁣٥) للمتخلفين بالتخلف، ولولا أنه عن اجتهاد لما عوتب عليه بقوله تعالى: {عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ}⁣[التوبة ٤٣]؛ إذ⁣(⁣٦) مثل ذلك لا يكون فيما علم بالوحي.

  وأما ما عدا ذلك فلا دليل على وقوع الاجتهاد فيه، والأصل عدمه.


(١) لأن الاجتهاد مجرد ظن عند عدم العلم، والنبي ÷ يمكنه أن يعلم، وعلى هذا فالعقل يقضي بمنع الظن مع إمكان العلم.

(٢) في (ج): «لنا أنه».

(٣) وهو قول الشافعي، وأبي يوسف، واستدلوا بقوله تعالى: {عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ}⁣[التوبة ٤٣]، ولقوله ÷: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي»، وسوق الهدي حكم شرعي، أي: لو علمت أولاً ما علمت آخراً لما فعلت. مرقاة السيد داود.

(٤) وهو قول أبي علي وأبي هاشم وأبي عبدالله، واستدلوا بقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ٤}⁣[النجم].

(٥) في (ب): «من ذلك أنه أذن».

(٦) في (ب): «ومثل ذلك».