تنبيه:
  لأبي طالب # والمنصور والشيخ الحسن، والجمهور: (جواز تعبد النبي ÷ بالاجتهاد عقلاً). وعند بعض أئمتنا $ والشيخين وأبي عبدالله: يمتنع عقلاً(١). وتوقف قوم.
  لنا(٢): لو لم يجز لم يقع، وقد وقع كما سيجيء، وإنه دليل الجواز. وأيضاً لا مانع.
  فرع: واختلف المجوزون في الوقوع، (و) المختار (أنه لا قطع بوقوع ذلك ولا انتفائه) في الأحكام الشرعية، وهذا هو مذهب الإمام يحيى #، وأبي الحسين، والشيخ الحسن، وحفيده.
  وقيل(٣): وقع قطعاً. وقيل(٤): لم يقع قطعاً، وهو إطلاق الهادي #، رواه عنه في الفصول.
  قلنا: لا دليل على الوقوع إلا في الآراء والحروب وأمور الدنيا، من ذلك إذنه(٥) للمتخلفين بالتخلف، ولولا أنه عن اجتهاد لما عوتب عليه بقوله تعالى: {عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ}[التوبة ٤٣]؛ إذ(٦) مثل ذلك لا يكون فيما علم بالوحي.
  وأما ما عدا ذلك فلا دليل على وقوع الاجتهاد فيه، والأصل عدمه.
(١) لأن الاجتهاد مجرد ظن عند عدم العلم، والنبي ÷ يمكنه أن يعلم، وعلى هذا فالعقل يقضي بمنع الظن مع إمكان العلم.
(٢) في (ج): «لنا أنه».
(٣) وهو قول الشافعي، وأبي يوسف، واستدلوا بقوله تعالى: {عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ}[التوبة ٤٣]، ولقوله ÷: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي»، وسوق الهدي حكم شرعي، أي: لو علمت أولاً ما علمت آخراً لما فعلت. مرقاة السيد داود.
(٤) وهو قول أبي علي وأبي هاشم وأبي عبدالله، واستدلوا بقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ٤}[النجم].
(٥) في (ب): «من ذلك أنه أذن».
(٦) في (ب): «ومثل ذلك».