[الاجتهاد]
  اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا}[آل عمران ١٠٣]، وقوله تعالى: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ}[آل عمران ١٠٥]، وقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيء}[الأنعام ١٥٩] ولم تفصل(١) هذه الآيات، وقوله ÷: «لا يختلف عالمان، ولا يقتتل مسلمان» ولم يفصل.
  وروي عن أمير المؤمنين # أنه قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «أتاني جبريل # وقال: إن أمتك مختلفة بعدك، فقلت: أين المخرج يا جبريل؟ فقال: كتاب الله يقصم كل جبارٍ عنيد، ومن اعتصم به نجا، ومن تركه هوى، قولٌ فصلٌ وليس بالهزل، لا تَخْلقه(٢) الألسن، ولا يثقل على طول الرد، ولا تفنى عجائبه، فيه أثر من كان قبلكم، وخبر من هو كائن بعدكم»، ونحو ذلك من الكتاب والسنة.
  قال أيده الله تعالى: وجميع ذلك من الكتاب والسنة نصوص صريحة في تحريم الاختلاف في أصول الدين وفروعه؛ للقطع بانتفاء المخصص؛ لأنهم قد بحثوا أشد البحث، وتمحلوا له بما لا طائل تحته.
  قال: وذلك هو مذهب قدماء العترة $ ومن وافقهم من متأخريهم ومن سائر علماء الإسلام.
  وقد روى أيده الله تعالى في حكم المخطئ عن جمهور أئمتنا $ تفصيلاً جيّداً، وهو أن من خالف مجتهدي العترة $ عمداً، أو أخذ عن غيرهم، أو سلك في الأصول غير طريقهم عمداً أيضاً؛ لتفرع كثير من الخلافات عليه - فهو آثم، واجتهاده حظر؛ لآية التطهير، وخبري السفينة، «وإني تارك فيكم»، «ولا تخالفوهم فتضلوا»، ونحو ذلك. ومن أخطأ أو سهى بعد البحث والتحري
(١) بين ما كان من أصول الدين وغيره، ولا بين القطعي والظني. عدة الأكياس.
(٢) أي: لا تملّه.