الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

تنبيه:

صفحة 615 - الجزء 1

تنبيه:

  إذا صحّ للمقلد خلاف نص المجتهد اتبع الظن الأقوى، وطلب الرجحان عند التعادل، ويعمل بآخر القولين؛ إذ الثاني رجوع عن الأول كما مرّ، ويعمل بأقوى الاحتمالين، نحو: أن يصدر منه كلامان يُفهم من كل واحد منهما حكم نقيض⁣(⁣١) الآخر، وأحدهما مفهوم صفة، والآخر مفهوم شرط؛ فيجب الأخذ بمفهوم الشرط؛ إذ هو أقوى، فإن التبس فالمختار: رفضهما، والرجوع إلى غيره، كما لو لم يجد نصاً ولا احتمالاً ظاهراً، فإنه يرجع إلى الغير اتفاقاً، كما هو مختارٌ في المجتهد إذا تعارضت الأمارات عليه.

  واعلم انه لا يقبل المقلد التخريج على القول به إلا من عارف بأدلة الخطاب، والساقط منها والمعمول به، وبمذهب⁣(⁣٢) المخرَّج له فيها، ولو غير مجتهد⁣(⁣٣) في الأصح، وكيفية رد الفرع إلى الأصل عند قياس مسألة على أخرى، وطرق العلة، وكيفية العمل عند تعارضها، ووجوه ترجيحها، لا شروطها وخواصها، ولا كون المخرَّج له ممن يرى تخصيصها أو يمنعه، على الخلاف المتقدم، ذكره في الفصول.

مسألة:

  (وإذا رجع) المجتهد (عن اجتهادٍ) قد أفتى به إلى اجتهادٍ آخر (وجب عليه إيذان مقلده) ليرجع المقلد له عن رأيه الأول؛ لأن المفروض أن المستند للعامي وقائده إلى العمل كون ما عمل به قولاً لذلك المجتهد، وإلا كان على مراحل من العمل، ومعلومٌ أنه بعد الرجوع لم يبق قولاً له، فلا يصح أن يعمل به بعد؛ لبطلان شرط العمل، وانهدام أصله، فيجب عليه أنه يعمل بالثاني.


(١) في (ج): «نقض حكم الآخر».

(٢) في (أ): «والمذهب».

(٣) أي: ولو كان المخرج غير مجتهد.