مسألة: [الخلاف في تقليد إمامين فصاعدا]:
  (أو عمل) بقوله فيما تقدم(١). (وقيل: بالعمل وحده)(٢) وهو مذهب ابن الحاجب. (وقيل: بالشروع في العمل)(٣) فيصير ملتزماً قبل تمامه. وقال الحاكم: إما بالقول أو بالنية. وقيل: باللفظ فقط. (وقيل: باعتقاد صحة قوله) في النفس(٤)، وهذا قول السِّمعاني(٥). (وقيل: بمجرد سؤاله) وجواب المفتي، قيل: ذكره في شرح الجوهرة.
  قال الإمام المهدي #: والصحيح هو القول الأول؛ لأن التقليد كالاجتهاد، فكما أن المجتهد متى عزم على العمل بما أداه إليه نظره صار ذلك الاجتهاد مذهباً له يحكى عنه، وإن لم يكن قد عمل، كذلك اختيار المقلد لمذهب عالم هو كالاجتهاد منه في ذلك الحكم، فمتى انعقدت نيته - وهي العزم على العمل بقوله - فقد نفذ اجتهاده فيه، كنفوذ اجتهاد المجتهد، فيصير بذلك مقلداً ملتزماً، سواء عمل به أم لم يعمل، كما في المجتهد سواء سواء.
مسألة: [الخلاف في تقليد إمامين فصاعداً]:
  (واختلف في جواز تقليد إمامين فصاعدا) مع الاستواء في كمال الاجتهاد، وفي العلم والورع ونحوهما(٦)، فقيل: لا يجوز، وهو مذهب من أوجب التزام مذهب إمام معين، كما رويَ(٧) عن الإمام المنصور #، والشيخ الحسن.
  وأما من لا يوجب ذلك فقال الإمام المهدي #: لم أقف لهم في ذلك على نص، وأصولهم تحتمل الأمرين.
(١) في مسألة أو في جميع مسائلة.
(٢) أي: من دون نية.
(٣) الفرق بين هذا وبين القول الأول أن الأول قال: لا يصير ملتزماً إلا بجميع العمل فيجوز له الانتقال بعد الشروع قبل التمام، بخلاف صاحب هذا القول. كاشف لقمان.
(٤) وإن لم يعزم على متابعته، ولا لفظ بها ولا عمل أيضاً.
(٥) السمعاني هو منصور بن محمد بن عبدالجبار أبو المظفر التميمي الشافعي، (ت ٤٧٧ هـ).
(٦) في (ج): «ونحوها».
(٧) في (ج): «يروى».