مسألة: [فرض المستفتي عند اختلاف أقوال المفتين في المسألة]:
  بمذهب المجتهد (تخريجاً)(١) على أصوله الممهدة - لا بطريق نقل كلام الإمام فليس محل نزاع (إن كان مطلعاً على المأخذ أهلاً للنظر) وإلا فلا. وأراد بمن هو مطلع على المأخذ أهلاً للنظر: من له ملكة الاقتدار على استنباط الفروع من الأصول التي مهدها الإمام، وهو المسمى بالمجتهد في المذهب، كالمؤيد بالله وأبي طالب @ ونحوهما من أصحاب الهادي #، وهو في المذهب بمنزلة المجتهد المطلق في الشرع؛ حيث يستنبط الأحكام من أصوله، وأما الذين يفتون بما حفظوا أو وجدوه في كتب الأصحاب فالظاهر أنهم بمنزلة النَّقَلَة والرواة، فينبني قبول أقوالهم على حصول شرائط(٢) الراوي.
  المذهب الثاني للمؤيد بالله # وبعض الأصوليين: يجوز مطلقاً(٣).
  الثالث للقاضي والحفيد(٤): لا يجوز مطلقاً.
  الرابع لبعضهم: يجوز إذا عدم المجتهد، لا إذا وجد في تلك الناحية.
  لنا: أنه قد ثبت وقوع ذلك الإفتاء ممن ذكرنا(٥)، وتكرر ولم ينكر، وأُنْكر الإفتاء من غيره، وهو من(٦) ليس له اطلاع على المأخذ، ولا أهلية للنظر، فكان اجماعاً.
مسألة: [فرض المستفتي عند اختلاف أقوال المفتين في المسألة]:
  (وإذا اختلف المفتون) في المسألة - مع فرض استواء أحوالهم في العلم والورع و غيرهما مما هو مرجح - على بُعد ذلك(٧)؛ لامتناعه (على) العامّي
(١) لفظ الكاشف: أما إذا كان إفتاؤه تخريجاً لمسألة من مفهوم مسألة نص عليها المجتهد فإنه لا يجوز ذلك إلا إذا كان المجتهد مطلعاً ... إلخ.
(٢) وهي العدالة، والضبط. هامش (ج).
(٣) سواء كان مطلعاً على المأخذ أهلاً للنظر أم لا. هامش (ج).
(٤) في (ج): «والحنفية».
(٥) وهو المطلع على المأخذ المتأهل للنظر.
(٦) في (أ): ممن، وفي (ب): مما.
(٧) أي: الاستواء؛ لأن الأغلب أنه لا يكاد ينفك التفاوت بين المكلفين. شرح الغاية ٢/ ٦٨٢.