الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة:

صفحة 640 - الجزء 1

  وأما صاحب الفصول فعرفه بأنه تقوية أحد المتعارضين الظنيين على الآخر. فلم يسلك سبيل اصطلاحهم. (فيجب) العمل بأقوى الأمارتين، وهو (تقديمها) عند حصول الترجيح (للقطع عن السلف) من الصحابة وغيرهم (بإيثار الأرجح) وقطعهم به، علم بتكرره في الوقائع المختلفة المعلومة لمن بحث عن مجاري اجتهادهم. فقد عرفت أنه جائز وواقع⁣(⁣١) بلا خلاف، ورواية مَنْعِه عن أبي عبدالله باطلة⁣(⁣٢).

  هذا، وإنما يصار إليه عند تعذر الجمع بوجه مّا من نسخ أو تخصيص أو غيرهما.

مسألة:

  (ولا) يصح التعادل والترجيح في قطعيين عقليين، أو نقليين، أو عقلي ونقلي. قال في شرح الجمع: والكلام في النقليين من حيث لا نسخ بينهما، ولقائل أن يقول: لا بُعد في أن يجري فيهما الخلاف الماضي في الأمارتين؛ لحصول ذلك التوجيه فيهما.

  فالتعادل⁣(⁣٣)؛ لاستحالته بين القواطع؛ لاستلزامه اجتماع النقيضين⁣(⁣٤) كما ذلك معلوم. والترجيح⁣(⁣٥) لأنه⁣(⁣٦) فرع التعارض⁣(⁣٧).


(١) في (ب): «واقع».

(٢) إذ لم يروه عنه أحد من المعتزلة وهم أعرف بمذهبه، وذكر الجويني أنه بحث عنها في مصنفاته فلم يجدها. الدراري المضيئة.

(٣) أي: بين القطعيين.

(٤) إن عمل بهما معاً، أو ارتفاعهما إن أهملا معاً، أو التحكم إن عمل بأحدهما، ولا يمكن الترجيح؛ لأنه إنما يكون إذا أمكن حقية الدليلين معاً، والقطعيان المتعارضان أحدهما باطل.

(٥) أي: بين النقيضين.

(٦) هذه علة امتناع الترجيح بين القطعيين.

(٧) وبطلان الأصل يستلزم بطلان الفرع.