الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

1 - الترجيح بين النقليين:

صفحة 641 - الجزء 1

  ولا يصحان⁣(⁣١) أيضاً في قطعي وظني؛ لانتفاء الظن معه، فلا (تعارض) فيحصل الترجيح (إلا بين ظنيين نقليين) كنصين (أو عقليين) كقياسين (أو مختلفين) نقلي وعقلي، كنص وقياس، فهذه أقسام ثلاثة.

  ثم المنقول إن أوصل إلى تعريف أمر مفرد - كماهية الصلاة و نحوها⁣(⁣٢) - فهو الحد الشرعي، وإن أوصل إلى تعريف أمر مركب فهو الدليل الشرعي. وتقدُّم الأول⁣(⁣٣) على الثاني طبعاً⁣(⁣٤) يقتضي تقديمه عليه وضعاً، لكن لما كان معظم التراجيح في الثاني⁣(⁣٥) قدّم.

  ووجوه الترجيح ليست بقاطعة، بل هي محل اجتهاد تختلف بحسب اختلاف المجتهدين.

١ - الترجيح بين النقليين:

  أما القسم الأول - وهو النقليان - فالترجيح بينهما يكون في السند⁣(⁣٦) والمتن⁣(⁣٧) والحكم⁣(⁣٨)، وفي أمر خارج⁣(⁣٩).


(١) أي: التعادل والترجيح.

(٢) كالزكاة وغير ذلك من الشرعيات. الدراري المضيئة.

(٣) وهو الموصل إلى تعريف أمر مفرد.

(٤) لأن الأول يوصل إلى التصور، والثاني يوصل إلى التصديق، والتصور مقدم على التصديق بالطبع؛ إذ التصديق مركب، والمركب لا يكون إلا من أفراد، وهي التصورات. المصدر السابق.

(٥) لكونه الأغلب في المباحثات النظرية والمطارحات الفقهية.

(٦) وهو طريق ثبوته.

(٧) وهو نفس الدليل وذاته، والمراد هنا أحوال المتن من أمر ونهي وعموم وخصوص وغير ذلك.

(٨) أي: الحكم المأخوذ من أحوال المتن كالحظر والإباحة.

(٩) مثل ترجيح الخبر بموافقته لدليل آخر من كتاب أو سنة أو إجماع، أو قياس، أو عقل، أو حس، وعمل أهل المدينة ... إلخ.