الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[تقسيم الواجب بحسب الوقت]

صفحة 64 - الجزء 1

  الثانية: إذا فُعِلَتْ معاً، فإن فُعِلَتْ مترتبة فالواجب أولها، ويُسْتَحقُّ عليه ثواب واجب مُخيَّر، والأخيران ندب، ويُستحقُ عليهما ثوابُ الندب، وإن فُعِلَتْ دفعة⁣(⁣١) استُحِقَ الثواب على أشقِّها. وإذا تُرِكَتْ معاً استُحِقَّ العقاب على ترك⁣(⁣٢) أخفها.

  الثالثة: إنما يخيَّر بين متفقي الحكم، كواجِبِين أو مندوبِيِن فصاعدا، لا المختلف كواجب ومندوب.

[تقسيم الواجب بحسب الوقت]:

  (و) ينقسم الواجب بحسب وقته إلى (مطلق) وهو ما لم يذكر له وقت، كمعرفة الله تعالى في العقلي، والزكاة في الشرعي. وهل يقتضي الفور أو التراخي أو لا يقتضيهما؟ أقوال يأتي بيانها إن شاء الله.

  (ومؤقت) وهو ما ذُكر له وقت، كالصلوات الخمس ونحوها، وكالحج. والمؤقت من الواجبات مُضيّقُها ومُوسعها مختص بالشرعية، لا العقلية التي وجبت بقضية العقل فلا يدخلها التأقيت، عِلمية⁣(⁣٣) كانت أو عَمَلية⁣(⁣٤)، وإن كان فيها ما يجري مجرى المُضيّق، كالمعارف الإلهية، وَرَدِّ الوديعة والدين عند المطالبة، وفيها ما يجري مجرى الموسَّع، كرد الدين والوديعة، إذا وَكل صاحبُهما ذلك إلى اختيار مَنْ توَّجهَ ذلك عليه، ذكر ذلك القاضي عبدالله بن حسن الدواري.

  (والمؤقت) الشرعي - لا العقلي - ينقسم (إلى مضيق) وهو ما كان الوقت فيه بمقدار العمل، كالصيام، فإن وقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.


(١) أي: إذا فعلت الواجبات المخيرة دفعة، كأن يوكّل من يفعلها.

(٢) سقط من (أ) و (ب): «ترك».

(٣) كمعرفة الله. هامش (ب).

(٤) كشكر المنعم.