[الترجيح بين النقليين بالسند]
  والرابع: يرجح بموافقة عمله(١) على رواية الآخر الذي لم يعمل، أو الذي لم يُعلم أنه عمل.
  (و) الخامس: (كونه المباشر) دون الآخر، فإنه يقدم، كرواية أبي رافع مولى رسول ÷: أنه ÷ «نكح ميمونة عام قضى عمرة الحديبية وهو حلال»(٢)، وكان أبو رافع هو السفير بينهما(٣) على رواية ابن عباس: أنه(٤) نكحها وهو حرام(٥)؛ لأن المباشر أعرف بالحال.
  والسادس: قوله: (أو) كونه (صاحب القصة) دون الآخر، فإنه يُقدّم، كقول ميمونة: تزوجني رسول الله ÷، ونحن حلالان؛ ولهذا قُدِّمت روايتها على رواية ابن عباس.
  والسابع: قوله: (أو) كونه (مشافهاً) دون الآخر، فإنه يُقدّم، كرواية القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة أن بريرة أعْتِقَتْ وكان زوجها مغيثٌ عبداً، فخيَّرها رسول الله ÷ واختارت نفسها - على رواية الأسود بن يزيد النخعي: أنه(٦) حين أعتقت حُرٌّ؛ لأنها عمة القاسم، وقد سمع منها مشافهة، بخلاف الأسود فإنه سمع من وراء حجاب.
  والثامن: قوله: (أو) كونه عند سماعه (أقرب مكاناً) إلى الرسول ÷ من الآخر، فإنه يقدم، كرواية ابن عمر أنه أفرد رسول الله ÷ التلبية - على رواية أنس وابن عباس أنه قرن، وعلى رواية سعد ابن أبي وقاص
(١) أي: إذا كان الراوي عاملاً بمقتضى ما رواه والآخر غير عامل فإنه يرجح العامل.
(٢) أي: غير محرم.
(٣) أي: هو الذي خطبها لرسول الله ÷، فرجحت روايته. منهاج.
(٤) أي: الرسول ÷.
(٥) أي: وهو محرم، والمراد العقد لا الوطء.
(٦) أي: مغيثاً زوج بريرة.