الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[الترجيح بين النقليين بالسند]

صفحة 645 - الجزء 1

  بالمنصب⁣(⁣١) والتحرز والجاه أكثر.

  (و) الثالث عشر: يرجح (بتحمله) للرواية (بالغاً) على من تحملها صبياً؛ لخروجه عن الخلاف⁣(⁣٢)، فالظن به أقوى.

  (و) الرابع عشر: وهو باعتبار العدالة والمزكين (فيرجح بكثرة المزكين، أو أعدليتهم)، أو أوثقيتهم، فمتى كان مزكي أحد الراويين أكثر أو أعدل أو أوثق - بأن لا يكون متساهلاً في رعاية دقائق التزكية - فإن حديث ذلك الراوي أرجح من حديث الآخر، وسيأتي ما يرجع إلى كيفية التزكية في قوله: «ويرجح الخبر الصريح على الحكم، والحكم على العمل».

  ويرجح من ظهرت عدالته بالتزكية على المستور عند قابليه، وهم الحنفية، ومعروف العدالة بالاختبار على معروفها بالتزكية، ومعروفها⁣(⁣٣) بتزكية العدل مع ذكر سبب العدالة على المزكى من غير ذكر سببها. هذا، ويرجح من ليس بمبتدع على المبتدع، سواء كانت البدعة كفراً أو غير كفر، والوعيدي⁣(⁣٤) على المرجئي، والجازم على الظان⁣(⁣٥)، ومن لم⁣(⁣٦) يختلط عقله في بعض الأوقات على من اختلط ولم يعلم⁣(⁣٧) هل الرواية عنه في حال سلامته أو اختلاطه، فأما بعد الاختلاط فلا يقبل.

  قيل: والذكر على الأنثى، والحر على العبد. وقال المهدي #: لا ترجيح بذلك؛ إذ المعتبر العدالة.


(١) في (ب): «في المنصب و التحرز والجاه».

(٢) وذلك للاتفاق على قبول روايته بخلاف غير البالغ فإن فيها خلافًا.

(٣) أي: العدالة.

(٤) أ ي: مثبت الوعيد.

(٥) كأن يقول أحدهم: أقطع بأني سمعته، ويقول الآخر: أظن. الدراري المضيئة.

(٦) في (أ): «لا».

(٧) في (ب): «يعرف».