[الترجيح بين النقليين بالسند]
  بالمنصب(١) والتحرز والجاه أكثر.
  (و) الثالث عشر: يرجح (بتحمله) للرواية (بالغاً) على من تحملها صبياً؛ لخروجه عن الخلاف(٢)، فالظن به أقوى.
  (و) الرابع عشر: وهو باعتبار العدالة والمزكين (فيرجح بكثرة المزكين، أو أعدليتهم)، أو أوثقيتهم، فمتى كان مزكي أحد الراويين أكثر أو أعدل أو أوثق - بأن لا يكون متساهلاً في رعاية دقائق التزكية - فإن حديث ذلك الراوي أرجح من حديث الآخر، وسيأتي ما يرجع إلى كيفية التزكية في قوله: «ويرجح الخبر الصريح على الحكم، والحكم على العمل».
  ويرجح من ظهرت عدالته بالتزكية على المستور عند قابليه، وهم الحنفية، ومعروف العدالة بالاختبار على معروفها بالتزكية، ومعروفها(٣) بتزكية العدل مع ذكر سبب العدالة على المزكى من غير ذكر سببها. هذا، ويرجح من ليس بمبتدع على المبتدع، سواء كانت البدعة كفراً أو غير كفر، والوعيدي(٤) على المرجئي، والجازم على الظان(٥)، ومن لم(٦) يختلط عقله في بعض الأوقات على من اختلط ولم يعلم(٧) هل الرواية عنه في حال سلامته أو اختلاطه، فأما بعد الاختلاط فلا يقبل.
  قيل: والذكر على الأنثى، والحر على العبد. وقال المهدي #: لا ترجيح بذلك؛ إذ المعتبر العدالة.
(١) في (ب): «في المنصب و التحرز والجاه».
(٢) وذلك للاتفاق على قبول روايته بخلاف غير البالغ فإن فيها خلافًا.
(٣) أي: العدالة.
(٤) أ ي: مثبت الوعيد.
(٥) كأن يقول أحدهم: أقطع بأني سمعته، ويقول الآخر: أظن. الدراري المضيئة.
(٦) في (أ): «لا».
(٧) في (ب): «يعرف».