[الترجيح بين النقليين بالسند]
  (و) الخامس عشر: (بكونه عُرف أنه لا يرسل إلا عن عدل) فتقدم روايته على من جهل ذلك فيه، وهذا الوجه هو (في المُرْسَلَين).
  (و) أما ما يرجع إلى كيفية التزكية فتقدم التزكية بصريح المقال - كأن يقول المزكي له: إنه عدل - على التزكية بالحكم بشهادته، كأن يقول: إنه قد حُكِم بشهادته؛ وإنما كان (يرجح الخبر الصريح على الحكم) لأن التزكية في الحكم إنما تحصل ضمناً، وليس الصريح كما(١) يحصل ضمناً. (و) يرجح (الحكم على العمل) فتقدم التزكية بالحكم بشهادته على التزكية بالعمل بروايته؛ وذلك لأنه يحتاط في الشهادة أكثر؛ ولهذا قُبِلت رواية الواحد والمرأة دون شهادتهما.
  والسادس عشر: أنه يرجح المتواتر ظني الدلالة على المسند الذي لم يتواتر. قيل: (و) يرجح (الخبر المسند على المرسل) وهو قول الأكثر. (وقيل:) بل (العكس) وهو قول ابن أبان(٢). وقال الحفيد: المسند أرجح إن ادعى المُسْنِد عدالة راويه. (وقيل: سواء) وهو الذي رجحه المهدي #؛ وذلك لأن المعتبر في قبول الرواية عدالة الراوي وضبطه ونحو ذلك، والفرض تساويهما فيها، وقد قُبِلَ كلٌ منهما عند الانفراد فلا يكون لأيهما على الآخر(٣) مزيَّة، فيكونان بالسوية.
  (و) السابع عشر: أنه (يرجح) الخبر (المشهور) وهو ما ثبت بطريق الشهرة غير مستند إلى كتاب (ومرسل التابعي، ومثل البخاري ومسلم)(٤) مما عُرِفَ بالصحة (على غيرها) وهو غير المشهور، ومرسل غير التابعي، وغير البخاري ومسلم مما لم يعرف بالصحة، كسنن أبي داود، والوجه في ذلك ظاهر.
(١) ما اسم موصول، أي: كالذي.
(٢) قال: لأن الثقة لا يقول: قال رسول الله ÷ إلا إذا قطع بقوله.
(٣) لفظ شفاء غليل السائل: «وقد قبل كل واحد منهما على انفراده فلا يكون لأحدهما على الآخر مزية إذا اجتمعا».
(٤) عند الفقهاء.