الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[الترجيح بين القياسين حكم الأصل]

صفحة 660 - الجزء 1

  (أو بكون حكمها حظراً أو وجوباً دون) حكم (معارضتها) وقد مرّ وجه اقتضاء ذلك الترجيح، وذكر الخلاف فيه، ومثال ذلك: تعليل حرمة التفاضل بالكيل - لا الطعم - حتى يحرم في النورة، والتعليل بأن الوضوء عبادة فتجب النية، لا طهارة بمائع فلا تجب.

  (أو بأن تشهد لها الأصول) وذلك بأن توافق أصولاً كثيرة، والأخرى أصلاً واحداً، كتعليل الوضوء بأنه عبادة، فتجب فيه النية كالصلاة ونحوها⁣(⁣١)، بخلاف تعليله بأنه طهارة بمائع؛ إذ لا أصل له إلا إزالة النجاسة.

  (أو تكون أكثر اطراداً) من الأخرى، فتتعدى إلى أكثر مما تتعدى إليه الأخرى⁣(⁣٢).

  (أو) تكون (منتزعة من أصول كثيرة) هكذا ذكره المهدي #، وقيل: إن ذلك لا يفيد الترجيح، قال الإمام الحسن #: ولا يظهر لي أن هذا غير تكرار لقوله: «أوتشهد لها الأصول».

  قلت: بل الحق ما قاله الإمام المهدي #؛ لأن المراد بشهادة الأصول للعلة: موافقتها لأصول متعددة، ومعارضتها موافقة لأصل واحد.

  والمراد بالمنتزعة: أن تكون ذات أصلين، ومعارضتها ذات أصل، وذلك مفهوم من عبارة الكتاب كما لا يخفى، والمغايرة بين الموافقة والمنتزعة واضح مع التأمل، والله أعلم.

  (أو يعلل بها الصحابي) والأخرى علل بها غيره (أو) علل بها (أكثر الصحابة) أو القرابة، والأخرى علل بها الأقل، كالكيل والطعم مثلاً.


(١) كالزكاة والصوم والحج. شفاء غليل السائل.

(٢) مثاله في مسح الرأس: «ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه»، فإنه يتعدى إلى غسل اليدين والرجلين، بخلاف قول الآخر: «مسحٌ في الوضوء فلا يسن فيه التكرار كمسح الخف». دراري مضيئة