[الترجيح بين القياسين حكم الأصل]
  (ويرجح) ما فيه (الوصف الحقيقي على غيره(١)) مما العلة فيه الوصف الاعتباري، أو الحكمة المجردة(٢)؛ للإجماع على تعليل الحكم بالوصف الحقيقي والخلاف في غيره(٣).
  (و) يرجح ما الوصف (الثبوتي) فيه علة (على) ما (العدمي)(٤) فيه علة؛ للاتفاق أيضاً على تعليل الحكم بالثبوتي دون العدمي. (و) ترجح العلة (الباعثة على الأمارة المجردة)(٥) للاتفاق على التعليل بالوصف الباعث دون الأمارة.
  (و) ترجح (المنعكسة على خلافها)(٦) وهي: غير المنعكسة. (و) ترجح العلة (المطردة فقط) من غير انعكاس (على المنعكسة فقط)(٧) من غير اطراد.
  (و) يرجح قياس (السبر على) قياس (المناسبة) لتضمنه انتفاء المعارض؛ لتعرضه(٨) لعدم عليّة غير المذكور، بخلاف المناسبة.
(١) نحو أن يقال في مسح الرأس: (مسح فلا يسن تثليثه كالخف) مع قوله: (فرض فيسن تثليثه كغسل الوجه) فإن المسح وصف حقيقي، والفرض حكم شرعي. مرقاة السيد داود ص ٥٨٥ ط الأولى.
(٢) عن وصف يضبطها. سيلان. هامش (أ).
(٣) فقد سبق أنه قد وقع الخلاف في تعليل الأحكام بالحكم والمصالح.
(٤) مثاله: خيار من زوّجها غير الأب والجد وهي صغيرة، ثم بلغت غير عالمة بالخيار: متمكنة من العلم فلا تعذر بالجهل، كسائر أحكام الإسلام، مع قوله: جاهلة بالخيار فتعذر كالأمة إذا أعتقت تحت العبد؛ لأن الجهل وصف عدمي. حاشية المعيار نقلاً من المنهاج.
(٥) نحو أن يقال: صغيرة فيولّى عليها في النكاح، كما لو كانت بكراً، مع قول الآخر: ثيّب فلا يولّى عليها في النكاح كما لو كانت بالغة؛ لأن الصغر وصف باعث على التولية لظهور تأثيره في المال إجماعاً دون الثبوتية.
(٦) مثاله قول الشافعي: (مسح الرأس فرض في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه)، فيقول الحنفي: (مسح تعبدي فلا يسن تثليثه كمسح الخف) فعلة الشافعي غير منعكسة؛ لأن المضمضة والاستنشاق ليسا بفرض عنده، ويسن تثليثهما. شفاء غليل السائل ٢/ ٢٦٥.
(٧) انظر المصدر السابق ٢/ ٢٦٦.
(٨) أي: المستدل في قياس السبر لعدم علية غير المذكور؛ لأن له كما تقدم أن يقول: الأصل عدم غيرها، أي: الأوصاف التي حصرها. شفاء غليل السائل ٢/ ٢٦٧. ط/١ مكتبة أهل البيت.