الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[الترجيح بين القياسين حكم الأصل]

صفحة 661 - الجزء 1

  (ويرجح) ما فيه (الوصف الحقيقي على غيره(⁣١)) مما العلة فيه الوصف الاعتباري، أو الحكمة المجردة⁣(⁣٢)؛ للإجماع على تعليل الحكم بالوصف الحقيقي والخلاف في غيره⁣(⁣٣).

  (و) يرجح ما الوصف (الثبوتي) فيه علة (على) ما (العدمي)⁣(⁣٤) فيه علة؛ للاتفاق أيضاً على تعليل الحكم بالثبوتي دون العدمي. (و) ترجح العلة (الباعثة على الأمارة المجردة)⁣(⁣٥) للاتفاق على التعليل بالوصف الباعث دون الأمارة.

  (و) ترجح (المنعكسة على خلافها)⁣(⁣٦) وهي: غير المنعكسة. (و) ترجح العلة (المطردة فقط) من غير انعكاس (على المنعكسة فقط)⁣(⁣٧) من غير اطراد.

  (و) يرجح قياس (السبر على) قياس (المناسبة) لتضمنه انتفاء المعارض؛ لتعرضه⁣(⁣٨) لعدم عليّة غير المذكور، بخلاف المناسبة.


(١) نحو أن يقال في مسح الرأس: (مسح فلا يسن تثليثه كالخف) مع قوله: (فرض فيسن تثليثه كغسل الوجه) فإن المسح وصف حقيقي، والفرض حكم شرعي. مرقاة السيد داود ص ٥٨٥ ط الأولى.

(٢) عن وصف يضبطها. سيلان. هامش (أ).

(٣) فقد سبق أنه قد وقع الخلاف في تعليل الأحكام بالحكم والمصالح.

(٤) مثاله: خيار من زوّجها غير الأب والجد وهي صغيرة، ثم بلغت غير عالمة بالخيار: متمكنة من العلم فلا تعذر بالجهل، كسائر أحكام الإسلام، مع قوله: جاهلة بالخيار فتعذر كالأمة إذا أعتقت تحت العبد؛ لأن الجهل وصف عدمي. حاشية المعيار نقلاً من المنهاج.

(٥) نحو أن يقال: صغيرة فيولّى عليها في النكاح، كما لو كانت بكراً، مع قول الآخر: ثيّب فلا يولّى عليها في النكاح كما لو كانت بالغة؛ لأن الصغر وصف باعث على التولية لظهور تأثيره في المال إجماعاً دون الثبوتية.

(٦) مثاله قول الشافعي: (مسح الرأس فرض في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه)، فيقول الحنفي: (مسح تعبدي فلا يسن تثليثه كمسح الخف) فعلة الشافعي غير منعكسة؛ لأن المضمضة والاستنشاق ليسا بفرض عنده، ويسن تثليثهما. شفاء غليل السائل ٢/ ٢٦٥.

(٧) انظر المصدر السابق ٢/ ٢٦٦.

(٨) أي: المستدل في قياس السبر لعدم علية غير المذكور؛ لأن له كما تقدم أن يقول: الأصل عدم غيرها، أي: الأوصاف التي حصرها. شفاء غليل السائل ٢/ ٢٦٧. ط/١ مكتبة أهل البيت.