[الترجيح بين القياسين بحسب الفرع]
  بالأول دون الثاني. والدينية على الأربع(١)؛ لأنها المقصود الأعظم، قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦}[الذاريات].
  وترجح مصلحة النفس على الثلاث؛ لأنها تلوٌ لمصلحة الدين؛ إذ بها تحصل العبادات. وترجح مصلحة النسب على العقل والمال؛ لأنه لبقاء النفس؛ حيث شرع لأجل حفظ الولد حتى لا يبقى ضائعاً لا سند(٢) له. و يقدم العقل على المال؛ لأن العقل مركب(٣) الأمانة، ومدرك التكليف، ومطلوب للعبادة بنفسه من غير واسطة، ولا كذلك المال. ثم المال.
  قال المؤيد بالله #: والعامة للمكلفين على الخاصة(٤). وعكّس(٥) أبو طالب #.
[الترجيح بين القياسين بحسب الفرع]:
  (و) أما الترجيح بحسب الفرع فهو من وجوه:
  الأول: (يرجح بالقطع بوجود العلة في الفرع)(٦) فما قطع فيه بوجودها مقدم على ما ظن فيه.
(١) أي: ترجع العلة التي ترجع إلى الدين على الأربع، وهي: النفس، والنسب، والمال، والعقل. المصدر السابق.
(٢) في (ج): «مستند».
(٣) في (أ): «مركز».
(٤) أي: تقدم العامة لجميع المكلفين على الخاصة ببعض، مثال ذلك في إمامة الفاسق: عاقل مسلم؛ فتجوز إمامته كغيره، مع قول الآخر: مسلم فاسق؛ فلا يليق بالإمامة الدينية، فإن الوصف الأول عام لجميع المكلفين دون الثاني. القسطاس وحواشيه.
(٥) فقال: ترجح الخاصة على العامة، ومن ثَمَّ اختلفا في إسقاط القصاص وتأخيره لمصلحة عامة، فجوزه المؤيد بالله # ومنعه أبو طالب #. الدراري المضيئة.
(٦) مثاله قولنا في جلد الكلب: حيوان لا يجوز بيعه فلا يطهر جلده بالدباغ كالخنزير، فإنه يرجح على قول الخصم: حيوان يحتاج الإنسان إلى ملابسته فيطهر جلده بالدباغ كالثعلب. شفاء غليل السائل ٢/ ٢٦٨. فالقياس الأول أرجح؛ للقطع بوجود العلة في الفرع، وهي عدم جواز بيعه.