[الترجيح بين القياسين بحسب الفرع]
  (و) الثاني: يرجح (بكون حكم الفرع(١) ثابتاً بالنص في الجملة(٢)) والقياس لتفصيل الحكم(٣) - على الآخر حيث لا يكون كذلك، بل يحاول فيه إثبات الحكم ابتداء؛ وذلك لأن إثبات تفصيل الشيء الثابت أهون من إثباته من أصله، فيكون أقربَ إلى الظن وأسرعَ إلى القبول.
  (و) الثالث: يرجح (بمشاركته)(٤) فيه (في عين الحكم وعين العلة على الثلاثة الأخر) التي مرت، وهي: ما المشاركة فيه في جنس الحكم وعين العلة، أو عين الحكم وجنس العلة، أو جنس الحكم وجنس العلة(٥).
  (و) الرابع: يرجح ما المشاركة فيه في (عين أحدهما) إما الحكم أو العلة وجنس الآخر (على) ما المشاركة فيه في (الجنسين)(٦) جنس الحكم، وجنس العلة.
  (و) الخامس: يرجح ما المشاركة فيه في (عين العلة) وجنس الحكم
(١) في نسخة الطبري: الفرع فيه.
(٢) مثاله: أن يقال: قد ثبت الحد في الخمر من دون تعيين الجلدات، فيعين عددها بالقياس على القذف، مع ما لو قيل: مائع كالماء فلا يحد شاربه. المصدر السابق.
(٣) أي: إذا كان قد ثبت حكم الفرع في أحد القياسين بالنص في الجملة وجيء بالقياس للتفصيل، والآخر ليس كذلك بل فيه محاولة إثبات الحكم في الفرع بالقياس ابتداءً.
(٤) أي: الفرع للأصل.
(٥) مثال الأول مع الثاني: قول الشافعي في الثيب الصغيرة: (ثيب فلا يولّى عليها في النكاح كما لا يولى على الثيب البالغة فيه)، مع قول الحنفي: (عاجزة عن إنكاح نفسها فيولى عليها كما يولى فيه على المجنونة)، فإن الأول هو المقدم؛ إذ العلة - وهي الثيوبة - في الفرع والأصل متحدة، وكذا الحكم، وهو عدم الولاية في النكاح، بخلاف الثاني فإنه وإن اتحد الحكم فالعلة مختلفة؛ لأن عجز الصغر غير عجز الجنون.
ومثال الأول مع الثالث قول الحنفي: صغيرة فيولى عليها في النكاح، كما يولى عليها في المال؛ وذلك لأن ولاية المال وولاية النكاح متحدان جنساً.
ومثال الأول مع الرابع قوله: (عاجزة عن إنكاح نفسها فيولى عليها في النكاح كما يولى عليها في المال مع الجنون) شفاء غليل السائل ٢/ ٢٦٨ ط/الأولى مكتبة أهل البيت.
(٦) يعني أن القياس الذي اتفق فيه الفرع والأصل في عين الحكم وجنس العلة، أو عين العلة وجنس الحكم - مرجح على القياس الذي اتفق فيه الفرع والأصل في جنس الحكم وجنس العلة.