تنبيه: [الترجيح بين العقلي والنقلي:]
  (على العكس) وهو ما المشاركة فيه في عين الحكم مع جنس العلة؛ لأن العلة فيه(١) هي العمدة في التعدية، فكل ما كان التشابه فيه أكثر كان أقوى.
  وأما الترجيح للقياسين بالمدلول أو بالخارج فالكلام فيهما كالكلام في مدلول المنقول والخارج؛ فلذا لم يذكره، مثلاً: القياس يرجح بموافقته لعمل أهل المدينة، أو الخلفاء، أو نحو ذلك.
تنبيه: [الترجيح بين العقلي والنقلي:]
  وأما القسم الثالث فهو الترجيح بين العقلي والنقلي، فيرجح الخاص الدال بمنطوقه على القياس؛ لكونه أصلاً بالنسبة إلى الرأي، ولقلة تطرق الخلل إليه.
  والخاص الدال لا بمنطوقه له درجات مختلفة في القوة والضعف(٢)، والترجيح له أو عليه حسب(٣) ما يقع للناظر من قوة الظن(٤).
  وأما العام مع القياس فقد تقدم حكمه في أنه هل يجوز التخصيص بالقياس أو لا.
  (و) اعلم أن (وجوه الترجيح) فيما يصح(٥) من الأدلة (لا تنحصر) بعدٍّ، ولا تحد بحدٍّ؛ لتعسر ذلك، وقد توسع بعض علمائنا في عدها وحصرها، (و) لكن (لن يخفى اعتبارها على الفطن) المُتيقّظ، الفَحْل النقّاد، العارف بمجاري الأدلة ومظانّ الاجتهاد؛ إذ فيما ذكر منها إلى ما لم يذكر هداية وإرشاد، ومدارها غلبة الظن وقوته، وانتفاء الشك عند الأخذ في الاستشهاد.
(١) سقط من (ج): «فيه».
(٢) فإن مفهوم الموافقة أقوى من مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة درجاته أيضاً متفاوتة، وكذا الأقيسة كما عرفت تفصيل جميع ذلك. حاشية المعيار نقلاً من منهاج الوصول.
(٣) في (ب): «بحسب».
(٤) في (أ): «النظر».
(٥) في (أ): «فيما يصح فيه من الأدلة».