مسألة: [وجوه الترجيح بين الحدود السمعية]:
  المخالف لنقلهما، فإن الأصل عدم النقل.
  (و) كترجيح أحدهما (بعمل أهل المدينة، أو) عمل (الخلفاء الأربعة، أو) عمل (العلماء، أو) عمل (بعضهم)(١) ولو عالماً واحداً.
  (و) كترجيح أحدهما (بتقرير حكم الحظر) على الآخر المقرِّر لحكم الإباحة(٢) (أو) بأن يكون مُقرِّراً (حكم النفي) على الآخر المقرر للإثبات(٣).
  (و) كترجيح أحدهما (بدرء الحد) فالمقرِّر لدرئه أقدم من الآخر.
  وكترجيح أحدهما بكونه أقرب إلى المعنى المنقول عنه شرعاً أو لغةً من الآخر، وإنما رجح بسبب قربه لأن النقل لو كان للمناسبة فالأقرب أولى.
  وكترجيح أحدهما برجحان طريق اكتسابه على طريق اكتساب الآخر؛ لأنه أغلب على الظن، (إلى غير ذلك) من وجوه الترجيح في الحدود الشرعية (مما) هو كثير، وقد توسع بعض علمائنا وغيرهم في عدها. وحصرها متعسر فليراجع بسائطها، مع أن فيما ذُكر منها إرشاد إلى ما لم يذكر، وذلك (لا يعزب(٤) عمّن له طبع سليم، وفهم غير سقيم، وتوفيق من الفتاح العليم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم).
(١) يعني إذا عمل بأحد الحدين المتعارضين أهل مدينة النبي ÷ أو الخلفاء الأربعة، أو العلماء، أو بعضهم من المشهورين بالاجتهاد والعدالة، دون الآخر - فإنه يرجح منهما ما عمل به أيُّ هؤلاء على ما لم يعمل به، كما إذا نقل عن أي هؤلاء أنه يقول في الخمر: هو ما أسكر، ويعمل بمقتضاه، وعن غيرهم هي: التي من العنب إذا أسكر. كاشف لقمان.
(٢) مثاله ما مر في الخمر فإن قولنا: «هو ما أسكر» يقرر حكم الحظر في كل مسكر بخلاف الآخر. المصدر السابق.
(٣) كقول الشافعي: «الحدث انتقاض الطهارة الشرعية بخروج شيء من السبيلين أو بسبب خروجه كالنوم مضطجعاً»، مع قول الحنفي: «هو انتقاض الطهارة بخروج ما يخرج من باطن الآدمي، أو لسببه الأكثري كالنوم، أو القهقهة»، فإن الأول أرجح؛ لتقريره حكم النفي الأصلي في الرعاف والقيء والقهقهة والفصد.
(٤) لا يعزب - بكسر الزاي وضمها - أي: لا يبعد.