[العزيمة]
[العزيمة]:
  (والعزيمة بخلافها) أي: بخلاف الرخصة، فهي: ما شُرع من الأحكام لا لعذر، مع قيام المحرِّم لولا العذر(١). قال الإمام الحسن #: هكذا قيل، ومفهومه أن الحكم منحصر في الرخصة والعزيمة.
  قلت: وهو خلاف ما في الفصول؛ لأنه قال: ولا ينحصر الحكم في العزيمة والرخصة(٢) -؛ إذ لا يدخل المندوب والمكروه والمباح في العزيمة - خلافاً للقرشي(٣) وبعض الأشعرية، كالسبكي(٤) والعضد؛ فجعلوها في مقابلة الرخصة. قال في حواشيه(٥): وهو ضعيف جداً؛ لأن زعمهم أن العزيمة مشتملة على الأحكام الخمسة مما لا يساعدهم عليه البحث اللغوي. قال في القاموس ما لفظه: وعزائم الله: فرائضه التي أوجبها. انتهى. وقد ذكر مثله سعد الدين حيث قال: والحق أن الفعل لا يتصف بالعزيمة ما لم يقع في مقابلة الرخصة.
  قلت: وينبغي التأمل في زيادة «لولا العذر» في حدِّ العزيمة، فإنه لم يوجد لذلك كثير فائدة، وقد قال في الفصول: حد العزيمة: ما لزم من الأحكام فعلاً أو تركاً لا لعذر. انتهى.
  ولنكشف معاني الألفاظ المذكورة في الحد، فنقول: معنى المحرِّم: هو دليل الحرمة. ومعنى قيامه: بقاؤه معمولاً به. ومعنى العذر: هو ما يطرؤ في حق المكلف فيمنع حرمة الفعل أو الترك، الذي دل الدليل على حرمته.
(١) كتحريم الميتة فالمحرِّم، قائم لولا حصول العذر، وهو الاضطرار. منه.
(٢) هذا إنما يتم على تفسير العزيمة بأنها: ما لزم العباد، أما على ظاهر عبارة المصنف بأنها ما شرع فهي داخلة؛ إذ هي مشروعة. هامش الكاشف.
(٣) هو العلامة الكبير يحيى بن الحسن بن موسى القرشي الصعدي، من كبار علماء الزيدية في عصره، ت (٧٨٠ هـ).
(٤) السبكي: هو القاضي علي بن عبد الكافي الخزرجي، من علماء الشافعية، ت (٧٥٦ هـ).
(٥) أي: حواشي الفصول.