[وجه حصر الأدلة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاجتهاد]
  نحو: {كهيعص}[مريم ١] ونحوه، لا ما كان أوله لفظة تدل على معنى، نحو: {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ}[الملك ١]، و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ١}[الأعلى]، ونحو ذلك. ولا(١) على وجه يقبح كالإخبار بالكذب، والأمر بالقبيح والنهي عن الحسن؛ لأن تجويز ذلك يسدُّ علينا الثقة بخطابه. ولا بما(٢) يريد به خلاف ظاهره من غير بيان(٣)، كما تقول المرجئة في آي الوعيد؛ لأنهم يجوِّزون شروطاً واستثناءات فيها مضمرة(٤) لا دلالة عليها، وكذلك ما تقول الواقفية في المتشابه نحو: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ}[المائدة ٦٤]، {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبُّكَ}[الرحمن ٢٧]، فيقولون: لا نعلم ما أراد الباري بذلك. وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله.
  وشروط الاستدلال بخطاب الرسول ÷: كذلك(٥)، وأنه لا يكتم ما أُمِرَ بتبليغه، ولا يُحرِّفُه ولا يُبدِّلُه؛ لأن ذلك يرفع الثقة به.
  وشروط الاستدلال بفعله ÷: معرفة شروط الاستدلال بالخطاب، وشروط التأسي، وعدم اختصاصه به ÷.
  وشروط الاستدلال بتقريره ÷: كون من أقرّه ممن يعتزي إلى المِلّة، ووقوع ما قرر عليه بعلمه ÷، وسواء كان بحضرته أو بغيرها - خلاف ما في الجوهرة والمعيار حيث اشترطا الحضور - وأن لا يُنْكره أحد؛ إذ لو أنكره لكان المُقَرّ الإنكار، لكن مع علمه بانكاره، فإن لم يعلمه فلا حجة.
  وشروط الاستدلال بالإجماع: معرفة شروط الاستدلال بالخطاب،
(١) معطوف على قوله: «لا يجوز أن يخاطب ..» إلخ، وهذا هو الشرط الثاني.
(٢) هذا هو الشرط الثالث.
(٣) لأن إرادة خلاف الظاهر من غير بيان إيهام و تغرير، مع كون اللفظ بالنسبة إلى ذلك المعنى المراد فمهمل، وذلك لا يجوز عليه تعالى. ح. غ. نقلاً من هامش الكاشف.
(٤) كقوله تعالى: {وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ١٤}، قالوا: التقدير إن أراد عذابهم، أو إلا أن يعفو عنهم، أو إن كانوا كفاراً.
(٥) أي: الشروط الثلاثة المتقدمة في خطاب الله تعالى، وزيادة شرط رابع، وهو قوله: «وأنه لا يكتم ..» إلخ.