[وجه حصر الأدلة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاجتهاد]
  ومستند الإجماع من دلالة أو أمارة، وكيفية نقله من تواتر أو تَلقٍّ بالقبول في القطعي، أو آحادٍ في الظني.
  وشروط الاستدلال بالقياس: معرفة شروط الاستدلال بالخطاب، وشروط أركانه الأربعة، وألا يكون على الحكم دليل غيره إلا للتقوية(١).
  وشروط الاستدلال بالحظر والإباحة: أن لا يوجد حكم للحادثة(٢) في طرق الشرع، وأن يكون للعقل فيها حكم، وسيأتي تحقيقها في مواضعها إن شاء الله تعالى.
تنبيه: [في كيفية الاستدلال بالأدلة الشرعية]:
  وكيفية الاستدلال بهذه الأدلة عند اجتماع شرائطها المتقدمة: أنْ يُقَدِّمَ المجتهد عند استدلاله قضية العقل المبتوتة(٣)، فإذا وَجَدَ للحادثة فيها حكماً حَكَمَ به من غير التفاتٍ إلى غيرها؛ إذ الشرع لا يَرِدُ بخلاف ما قضى به العقل قضية مبتوتة، وسواء كانت براءة أو إثباتاً.
  وإن كانت قضية العقل مشروطة، وكانت المسألةُ قطعيةً - انتقل إلى الطرق الشرعية القطعية، ويُقَدّم الأقوى فالأقوى، على ما سنذكره الآن، فإن عَثَر على ما يغير ذلك الحكم حَكَمَ به وإن خالف الحكم الأصلي؛ لوجود الناقل، وإن لم يجد ما يُغيِّر رجع إلى قضية العقل.
(١) في (ب): إلا لتقوية.
(٢) في (أ): الحادثة.
(٣) قال مولانا الحجة مجدالدين المؤيدي #: قلت: القضايا المبتوتة هي المقطوعة التي لا يمكن أن تتغير بحال، وتسمى المطلقة ... إلى قوله: ويقابلها المشروطة، وهي التي يمكن أن تتغير، ومعنى كونها مشروطة: أن العقل يحكم فيها بحكمٍ مهما كانت على تلك الصفة، كذبح الحيوان مثلاً، فإن العقل يحكم بقبحه مهما كان عارياً عن نفع ودفع ضرر راجحين على الألم، وعن استحقاقٍ؛ لكونه على هذه الكيفية ظلماً، فلما ورد الشرع بجوازه علم أن له نفعاً بذلك راجحاً؛ فحسنة العقل. لوامع الأنوار ط ٣، ٢/ ٤٢٦.