الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[الأدلة الشرعية]

صفحة 95 - الجزء 1

  وقد نص الله على جواز التيمم عند أن لا يجد الماء⁣(⁣١)، وفسره العلماء بأنْ يظن أنه لا يجدَه في الأماكن القريبة.

  وخبر معاذ هو أنه قال ÷ حين بعثه إلى اليمن: «بِمَ تحكم؟» قال: بكتاب الله، قال: «فإن لم تجد؟» قال: فبسنة رسول الله، قال: «فإن لم تجد؟» قال: أجتهد رأيي، أو كما قال.

  وشروط الاجتهاد المعتبرة وغير المعتبرة سنذكرها في باب الاجتهاد إن شاء الله.


(١) في قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}⁣[النساء ٤٣].