[الأدلة الشرعية]
صفحة 95
- الجزء 1
  وقد نص الله على جواز التيمم عند أن لا يجد الماء(١)، وفسره العلماء بأنْ يظن أنه لا يجدَه في الأماكن القريبة.
  وخبر معاذ هو أنه قال ÷ حين بعثه إلى اليمن: «بِمَ تحكم؟» قال: بكتاب الله، قال: «فإن لم تجد؟» قال: فبسنة رسول الله، قال: «فإن لم تجد؟» قال: أجتهد رأيي، أو كما قال.
  وشروط الاجتهاد المعتبرة وغير المعتبرة سنذكرها في باب الاجتهاد إن شاء الله.
(١) في قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}[النساء ٤٣].