مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[سؤال العلامة الحسين بن محمد الحوثي]

صفحة 119 - الجزء 1

  وبعد: فلا يخفى على شريف ذهنكم ضعف هذا الزمان، والتهور في فروع الأديان، من غير تثبت، وذلك في شأن العوام، فإن الذي ظهر من كلام أهل المذهب الشريف، صانه الله عن التبديل والتحريف، أن العامي مذهبه مذهب من وافق، وأنه إذا فعل شيء معتقداً جوازه موافقاً لقول قائل من علماء الإسلام فإنه يقر عليه ولا يعترض، ويعمل مع التشاجر على المرافعة، وذكروا أنه لو التزم من بعد ذلك قول عالم فلا حكم لالتزامه إذ لم يعرف التقليد وصفة من يقلد، وقد نبه على ما يقارب هذا في حاشية على فصل ويصير ملتزماً بالنية إلى آخره، وفي حاشية على قوله في الأزهار ولحن لا مثل له فيهما (إلخ) أولها تنبيه إن قيل إلخ هنا، وقوله في شرح الأزهار في النكاح تنبيه لو كان الزوجان لا مذهب لهما (إلخ) نعم وقد ظهر من كلام أهل المذهب أنه إذا أفتي بغير ما قد دخل فيه موافقاً لقول قائل أن ذلك لا يجوز لأنه بمنزلة المجتهد، والإجتهاد الأول بمنزلة الحكم فلا ينقضه الثاني، والفقهاء في هذا الزمان غفلوا عن هذا التقرير وتراهم إذا استفتاهم العامي أفتوه بكلام أهل المذهب المقرر، وإن كان قد وافق عالماً من الأمة، وذلك المقرر إنما هو لمن له تمييز وهو من يعرف التقليد وصفة من يقلد، كما فهم من تتبع أقوالهم، ووقع الخبط والجزاف في نحو مسائل الطلاق إذا طلق العامي هذا اللفظ هي طالق الثلاث السنة متخليات الرجوع، وفي بعض متخلخلات الرجوع أو الرجعة، أو طلق طلاقاً متعدداً، أو طلق خلعاً متعدداً، وقد قال قائل: بأن المختلعة يلحقها الطلاق ويكون على ما قرر الطلاق بائن، إلا قوله متخليات ومتخلخلات فأيش يخرج كلامه عليه.

  ومثل لو ذبح العامي وفرى ودجين أو ثلاثة فقد وافق قول قائل فلا يفتي بالتحريم، وقد قالوا في الكفارة العبرة بمذهب الصارف، والعامي مذهبه مذهب من وافق، وظاهر كلام أهل المذهب أنها حلال ولو لهاشمي وهذا يؤكد ما تقدم،