[في حديث العرض على الكتاب]
  ومحل السؤال في كمال عدتها بماذا يكون؟
  فالجواب: أنه لا عبرة بما وقع تحت زوج جهلاً، ولا تنقضي به العدة، ولكن بشرط أن الثاني يكون قد وطئها، فإن لم يكن قد وطئها حتى وضعت، فإنها تنقضي عدة الأول به، إذ مجرد العقد في حكم العدم.
  وبشرط أن يكونا جاهلين، إذ لو علما أو أحدهما كان العقد باطلاً، والدخول زنا، ولا يقطع حكم العدة بل تنقضي من الأول بالوضع ويحد العالم.
  ومع جهلهما لا تنقضي العدة بالوضع سواء لحق بالأول أو بالثاني، بل يجب عليها بعد الوضع أن تقدم الإبراء من الثاني بثلاث حيض ثم تعتد من الأول، وبعد انقضاء العدتين تزوج من شاءت، ولا عبرة بما ذكره السائل من براءة الرحم، لأن العدة تعبد، والله تعالى أعلم.
[في حديث العرض على الكتاب]
  سؤال: ما قولكم - رضي الله عنكم - في حديث العرض، قد صح عند أئمتنا $ عن الإمام القاسم بن محمد وغيره، وهو قوله ÷ «ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق فهو مني ..» إلخ.
  فكيف في حديث ورد عن النبي ÷ «أحل لكم ميتتان ودمان» فإذا عرضناه على قوله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}[المائدة: ٣]، فكيف إذا صح عن أئمتنا في الأحاديث إذا وردت إذا لم نجده في كتاب الله، فهل نطرحه وقد ذكر أئمتنا $ أن يتأول الحديث مهما أمكن؟، تفضلوا بالجواب متع الله بحياتكم.
  أجاب الإمام # بما لفظه:
  الجواب وبالله التوفيق: أما حديث العرض: فقد رواه أئمتنا $ الجلة منهم، وصححوه، واستشهدوا على صحته بما أفاده متنه، لأنه قال «سيكذب علي من بعدي كما كذب على الأنبياء قبلي، فما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب