مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في المال الذي تلف عند الوكيل بالقبض والإقباض]

صفحة 117 - الجزء 1

  يزني الرجل بأمه ستاً وثلاثين زنية في جوف الكعبة أهون عند الله من درهم ربا»⁣(⁣١)، نعوذ بالله من غضب الله. اللهم اهدي الضالين، وأرشد الغاوين، وأصلح أمة محمد أجمعين.

  وأما ما ذكره السائل: إذا ترافع البائع والمشتري فما عهدة الحاكم في ذلك؟

  نقول: عهدته أن يحكم بكلام أهل المذهب أن البيع حرام باطل غير مملك فيجب ردُّ المبيع والثمن وهو قوله تعالى {فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩}⁣[البقرة: من الآية ٢٧٩]، فإذا فرضنا أن المشتري قد أتلف المبيع لزمه قيمة القيمي ومثل المثلي، والقيمة هنا هي ما يسوى بالحاضر.

[في المال الذي تلف عند الوكيل بالقبض والإقباض]

  والجواب عن السؤال السابع: أن نقول إما أن يكون هذا الوكيل بالقبض والإقباض بأجرة أم لا.

  إن كان بأجرة فهو أجير يضمن غير الغالب مطلقاً.

  وإن كان بغير أجرة ضمن ما جنى أو فرط مطلقاً، وما لم يجن ولم يفرط ولا هو مؤجر عليه، فما قبضه لهذا الآمر صار بيده أمانة حتى يسلمه إليه، أو إلى من أمره بالتسليم إليه، وما تلف قبل التسليم في هذه الصورة فإن كان بعد الخلط بدراهم فمع جري العرف بالخلط هو غير متعد، فيكون التالف من ماله ومال المودّع كل على قدر نصيبه في الدّراهم، ولا تأثير لتعيينها بعد الخلط بالضرر، والرسوم إذا كانت لا تتميز كالدراهم بالدنانير لأنه لا يبرى بهذا التعيين بل بالتسليم، وإن كان استهلك دراهم الغير بنفسه فإن جرى العرف بجواز الإنتفاع فهو غير متعد لكن قد انتقلت في ذمته، والتالف من ماله، لأنه لا يبرى إلا بالقضاء والتسليم، وإما إذا لم


(١) رواه الإمام الهادي # في الأحكام (٢/ ٣٧) بلفظ «لدرهم ربا أشد عند الله من أربع وثلاثين زنية، أهونها إتيان الرجل أمه».