[فيمن استفسح في ملك الغير، وما هو وزن نكتل]
  دونها، لأنهما لو ماتا فوراً أو في مدة يعيشها المنصف، حكم لهما بالموت من عند وقوع الصاعقة عليهما.
  وإنما قلنا مع استحقاقه، لأنه لو كان للأخت ولد مثلاً أخذ منها نصف ميراث زوجة فقط.
  فهذا ما سنح في جواب هذه المسألة، وإنما لم نعتبر القلب كما اعتبره الوصي # في مسألة الصبي، لأن هناك قلبان في جسد واحد، وهنا ليس في كل جسد إلا قلب واحد، والله أعلم، {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ٧٦}[يوسف]، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله المطهرين.
[فيمن استفسح في ملك الغير، وما هو وزن نكتل]
  سؤال: سأل رجل رجلاً آخر في ممر ماء أنه يستفسح له فيه يمضيه إلى ملكه وبعد رضي له بالاستفساح ومضى له ساقية من حائطه، وجلسا مدة قدر أربعة أيام وطلب المستفسح ورقة أن ما أدى من ممر الماء أنه فسح، وأبى من ذلك، وقال باذل لك حكم الله، وادعى العرف أن من استفسح في شيء على هذه الصفة فإنه يصير له بمثابة الملك، وأن ما عاد للمستفسح أن يطالبه في شيء، وذلك أن العرف باب من أبواب الشريعة، فهل له مع الثبوت إذا صح أن يشفع بالمستفسح فيه؟
  وكذا سؤال ورد في (نكتل): ما وزنه مع أنه قد ورد الجواب من بعض مشائخنا على السائل، والأمر فيه ظاهر، ولكن استشفاء بما يورد عن إمامنا حفظه الله بقية الآل المطهرين.
  الحمد لله:
  الجواب وبالله التوفيق عن السؤال الأول: أن المستفسح الذي فعله الفاعل في ملكه إما أن يكون حقاً جعله للطالب أو ملكاً للقرار، إن كان مجرد الحق أباحه إياه فالملك باق والشفعة لديه ثابتة بكل حال، رجع عن الإباحة أم لا.
  وإن كان أراد تمليكه قرار المجرى فإن قد حصل ما يفيد التمليك شرعاً أو عرفاً