[مسائل متفرقة في أمور القبائل]
  ذلك؟
  الجواب: أما في كون الأموال موقوفة: فتكفي الشهرة إذ هي من مسائل الإشتهار.
  وأما في كونها درس: فتلك إجارة وليست من مسائل الإشتهار، فلا بُدَّ من بينة على ذلك، وإلاَّ صرفت الغلات في الفقرآء المؤمنين والمصالح من غير درس، ومع ثبوت التدريس بطريق شرعية يدرس ما جرى العرف به، إذ هي إجارة فاسدة تجب فيها أجرة المثل، وتكون على نية الواقف والله أعلم.
[مسائل متفرقة في أمور القبائل]
  هذا معنى سؤال وجهته إلى مولانا أولاً من جهة خطر القضاء وغير ذلك، استكفيت في هذا بالجواب إذ السؤال يظهر منه والقصد الإختصار والفائدة، هذا جوابه رضوان الله عليه بعد كلامٍ في أوله تركته اختصاراً للفظه:
  وما أشرتم إليه من عِظم وظيفة القضاء، وتحمل أثقالها، فمع صلاح النية، وقصد إحياء الشريعة والدين، ومضي أحكام الله، [وتشييد مقام الإمام يحصل التثبيت والإعانة من الله تعالى](١)، وعند الحقيقة ليس على الإنسان إثم إلاَّ فيما تعمد، وذلك أمر مستبعد، وشأن ما ذكرتم من المسائل المشار إليها، وقد حكمنا أن لكم في مسألة القضاء حسبما سبق إليكم.
  ومن جملة ذلك: المسألة الأولى وهو النصب لتزويج من لا ولي لها، أو تعقدون بها أنتم لا تشكوا في صحة ذلك، فإنها الطريق الشرعية، فإن الإمام ومأموره قد ولاهم الله تعالى مصالح عباده.
  وأما مسألة ما يقع بين القبائل من شتم وملامات ولعن: فلا بأس بالتأديب عليها، ولو بأخذ مال ما يغلب الظن بأنه يستحقه، لأن أخذ المال نوع من التعزير، ولو
(١) ما بين القوسين سقط من نسخة.