مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[أجرة الكتاب والحكام]

صفحة 187 - الجزء 1

  الجواب وبالله التوفيق عن الأول: في العرف الجاري بين أهل بعض النواحي أن المرأة - أعني الزوجة - تحتطب وتحمل الماء من المناهل البعيدة، ونحو ذلك مثل أعمال الزراعة والمعاونة عليها.

  فالمختار للمذهب وعليه أكثر العلماء: أن المرأة لا يلزمها إلا تمكين الوطء ولزوم قعر بيته، وقد قال بعض العلماء إنه يلزمها ما داخل البيت من الأعمال ما عدا الشاق فلا يلزمها بالاتفاق كالطحن ونحوه.

  وهذا وإن قلنا إن العرف معمول به ما لم يصادم نصاً فليس المعنى أنه يجب العمل به، بل قد يكون معمولاً به بمعنى واجب، وقد يكون معمولاً به بمعنى جائز، وقد يكون مندوباً فيعمل في كل شيء بحسبه، وها هنا لا دليل يوجب على المرأة العمل إذ ليس بينهما إلا عقد النكاح، فيكون المعنى فيه أنه جائز أن تعمل ويكون من باب التسامح، وأن الأصل في المنافع عدم العوض.

  وأما إلزامها وجوباً لا سيما في الأعمال الشاقة، أو ما يخشى عليها فيه التبرج أو الفساد، فلا وجه لوجوبه.

[أجرة الكتاب والحكام]

  

  وصلى الله على محمد وآله وسلم

  سؤال آخر: ما قول إمام الزمان وحجة الله على خلقه وذلك بأنها قد جرت عادة أناس من الحكام بأنهم يأخذون على بصيرة الحكم اليسيرة أجرة زائدة على أجرة بصيرة الكتاب والحكام غيرهم، فإن المحفوظ لأهل المذهب أنه لا يجوز له إلا مثل أجرة غيره من سائر الكتاب، فمن أين المأخذ لهم في ذلك؟ تفضلوا بالجواب لا عدمكم المسلمون.

  والجواب عن المسألة الثانية: صحيح أنه لا يجوز للحاكم أن يأخذ على الرقم أو البصيرة سوى أجرة مثله، قالوا غير حاكم لأن ما زاد على ذلك يكون إلى مقابل