[الحيلة في الشفعة]
  القضاة، وكيف يتعلق الشجار بالزكاة.
  قلنا: ليعلم الحكام لأنهم عمدة أهل الإسلام، وكذلك كل من ولي من جهتنا بأن ذلك مذهبنا، وأنا قد طلبناها ممن في جهتنا وممن ليس في جهتنا، فيلزموا الناس بذلك، وينقذونهم عن المهالك، فإنها لا تجزي إلا إلينا، أو عن أمرنا، ولا نعذر عما أوجب الله أحداً، وهي أحد أركان الإسلام الكبرى، إنما جعل الإمام ليؤتم به، {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}[الأحزاب: ٦]، {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ}[البقرة: ٢٧٥]، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
[الحيلة في الشفعة]
  ومن ذلك: مسألة الحيلة في الشفعة:
  اعلم أن العلماء فيها على ثلاثة أقوال:
  منهم من جوزها مطلقاً، وهم أهل المذهب وأكثر العلماء.
  ومنهم من منعها مطلقاً، وهو الناصر # ومن معه.
  ومنهم من فصَّل، وهو الإمام يحي # ومن معه، فذهبوا إلى أن إبطالها قبل ثبوت الحق جائز، كإبطال شفعة الجار بتقديم هبة جزء من المبيع للمشتري إذا لم يبطل بذلك حق قد تقرَّر، وقد ورد الشرع بالحيلة كآية الضغث فوردت حيلة في دفع الحنث باليمين ولم يكن قد تقرر، وأما بعد تقرر الحق فيكره للآثار، نحو أن يبيع بألف ثم يهب للمشتري تسعمائة.
  فكلام أهل المذهب قويٌّ من جهة الأصل، وهو حل البيع والشراء فهم في مقام المنع، والمانع لا يحتاج إلى دليل بل الدليل على مدَّعي تحريم الحيلة، مع أن ظاهر كلامهم أن الإستحقاق إنما يحصل بالطلب، لأنه لا يصح الحكم بها قبله، فلا يعدُّ قبله حيلة.
  وكلام المانعين من الحيلة مبنيٌّ على ثبوت الحق بوجود السَّبب، ولو قبل البيع كالشرط، فأشبه التحيل لإسقاط الزكاة بعد وجود النصاب قبل الحول، ولمثل قوله