[في نفقة زوجة غاب زوجها]
  السهام التي ملكها عمر من جملة أرض خيبر كانت مشاعة دل على صحة وقف المشاع.
[في بيع وقف المسجد لإصلاحه]
  سؤال: رجل متولي مسجد فنقض مطاهر الماء وما يتعلق به، فانفتح فيه عمل كبير حتى احتاج إلى دارهم، ولا غلة للمسجد موجودة تقوم بذلك كله، والرجل فقير هل يجوز أن يبيع شيئاً مما هو موقوف على المسجد أم لا يجوز؟ فماذا يفعل الناقض وهو غير متعد ولم يجد قرضاً ولا غير ذلك؟.
  الجواب: أن مع حصول الظن لإكمال الإصلاح فالناقض غير متعدٍ ولا إثم عليه، ولا يلزمه الضمان مع فقره.
  وأما بيع وقف المسجد لاصلاح المطاهر: فإن كان وقفاً على المسجد والمطاهر جاز إن اتحد الواقف، فإن اختلف أو كان على المسجد وحده لم يجز.
[في نفقة زوجة غاب زوجها]
  سؤال: رجل غاب منذ مدة، وله قدر أربع سنين أو خمس، ولا أحد علم في أي موضع هو، وله زوجة تضررت بالغيبة وأراد أهلها الفسخ للنكاح، وإذا لم يقع فسخ فطلبت الزوجة نفقة ومهراً إلى بيت أهلها لكون ليس لها رحم في بيت الزوج إلا أجانب، وقرابة الزوج قالوا: ترجع البيت حتى يساق لها من حق الزوج.
  وأيضاً لهذا الرجل مع الزوجة أمٌّ وبنت، وغلة المال لا تكفي الكل نفقة، وكل امتنع من البيع الأم والبنت إلا يبيعوا للشوفة بقدر حصتها، وقرابة الزوج يزعمون أن الزوج طلب زوجته المسير معه ولا عين لها بلداً إلا قال يريد السياحة في الأرض، فإذا صح ذلك وطلبه لها، فهل تسقط النفقة بذلك؟ مع أن ليس له مقصد وليس من أهل الديانة؟
  الجواب: عن مسألة السائح الغائب وزوجته أن محل النظر في فسخ نكاحه إنما هو حيث لا مال له، جوزه بعض العلماء ومنعه أهل المذهب.