[في الأمان والضمان]
  مقبولاً ووقع خسائر بعد هذا، وبعد ذلك ترافعوا إلى الحاكم، فما رأيكم في ذلك؟
  الجواب: عن مثل هذا الأول لا يعرف في الشريعة قادي، بل الذي عليه الحق تسليم ما عنده، وإذا بذل الشريعة فقد أنصف، والخسائر على من خسرها، ولا يلزمه إلا ما هو عليه لازم من الشريعة.
[في الأمان والضمان]
  سؤال: أناسٌ فعلوا بينهم أماناً وضماناً إلى وجيه ضمناء ذلك الأمان لرأس ومال وجميع ما يشوف، وحصل واحدٌ مِمَّن الضمان عليه رمى إلى بيت هذا الذي قد أمنوه ولم يحصل من الرَّمية جناية؟
  الجواب: أن هذا المؤمَّن قد صار بالأمان آمناً ولو عنده حقٌ، لأن الأمان ذمةٌ، والضمان تأكيد له، ولكن لا يجب إلا ما نظرته الشريعة أدباً على الرَّامي.
[في الفاصل كالحجر والجدار هل يمنع الشفعة]
  سؤال: إذا فصل بين المبيعة ومن له شفعة صخرة قدر ذراع أو أزيد فهل يمنع الجوار أم لا؟
  الجواب: أن هذه الصخرة الحائلة بين الملكين إن كانت مملوكة فالشفعة ثابتة، لأنها من الأرض وفيها الجزأ الذي لا ينقسم، وإن كانت مباحة فلا جوار، إذ قد قطعت الإتصال.
  سؤال: إذا اختلف الجوار فهل لذلك حكم، مثال ذلك: جربة مقسومة بين رجلين، ثم انحاز كل واحد بنصيبه ثم باع أحدهما حصته، وتحت تلك الجربةِ جربة أخرى فهل للأعلى خصوصية أم لا؟
  الجواب: أن الجوار متحد فلا خصوصية فيشتركان في الشفعة. انتهى.
[في الإحياء للوادي]
  سؤال: في أهل وادٍ قدر ميل وبعد ذلك يخرج الوادي إلى صعيد كبير كلٌ يسقي، فهل الوادي مما يقال إنه يسقي لمحصورين فتجوز فيه الإحياء بشروط معروفة؟