مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في الفرق بين البيع الصحيح والفاسد والباطل]

صفحة 177 - الجزء 1

[في الفرق بين البيع الصحيح والفاسد والباطل]

  

  وصلاته وسلامه على محمد الأمين وآله الطاهرين

  سؤال: وذلك ما قول إمام المتقين، المهدي لدين الله محمد بن القاسم الحوثي ¥ في أن أهل المذهب قسموا البيع إلى صحيح وفاسد وباطل، وجعلوا لكل واحد من الثلاثة أحكاماً معروفة، ومن أين أخذ هذا الحكم أعني الفاسد بين البيع الصحيح والباطل، وما وجه الفرق بينهما - أعني الباطل والفاسد - في تسمية أحدهما باطلاً والثاني فاسداً، وكان القياس أن يقال: ما ورد الدليل من الشارع عليه ونهى عنه وكان مقتضياً للتحريم فيكون باطلاً فاسداً، وما لا يقتضي إثماً فيلحق بالصحيح؟

  وكذلك ما وجه الفرق بين باطل يصح الدخول فيه، وباطل لا يصح على ما قاله أهل المذهب؟ فأوضحوا الجواب وفصلوه غاية التفصيل، متع الله بحياة إمامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

  الجواب وبالله التوفيق: صحيح أن أهل المذهب قسموا البيع إلى صحيح وفاسد وباطل، وبعض العلماء قسمه إلى صحيح وباطل فقط، وأدخل الفاسد في قسم الباطل، والذي يلوح لنا أن هذا اصطلاح ولا مشاححة في الإصطلاح.

  فإن قلت: فهذا بعض العلماء كالقاسم # ومن معه قد حظره، وبعض العلماء كرهه، والمذهب جوازه فليس بمجرد اصطلاح مع الخلاف في الأحكام.

  قلنا: الاختلاف في الأحكام هو لأجل الدليل، كأنه حظر بعض الصور دون بعض، لا أن الخلاف تابع للتسمية، فحينئذ ترجع التسمية إلى الإصطلاح، وقد وجدنا لبعض العلماء في تخريج كلام أهل المذهب ما معناه: أن الصحيح: هو المشروع بأصله ووصفه معاً.

  والفاسد: هو المشروع بأصله الممنوع بوصفه.