[في حكم الفئة الباغية على الإمام، وحكم القوانين المخالفة للشرع]
  الحاكم يجوز له البيع ونحوه، وهذا واضح لا غبار عليه.
  وأما إذا باع الرهن أو رَهَنَه تعاطياً من غير مستند شرعي فإنه يصير غاصباً، والقابض غاصباً ثانياً، وهلم جرا، فيحكم للمالك بالأجرة وتصير رهناً، كما ذكر السائل في الإستعمال، وإذا باع فالبيع باطل لاختلال ركنه، فيجب التراد وقرار الأجرة على المستعمل، والمغرور يُغَرِّمُ الغارَّ، بل يقال تجب الأجرة وإن لم يستعمل كما هي قاعدة الغصب.
  وأما العين فيجب ردها لمالكها، أو تباع بأمر الحاكم كما ذكرنا ليصير الثمن في قضاء الدين، والله أعلم.
  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله.
[في حكم الفئة الباغية على الإمام، وحكم القوانين المخالفة للشرع]
  سؤال: ما قولكم في بيان هذه الفئة الباغية قد أشكل حالهم في الحكم هل الكفر أم الفسق فقط؟ فقد اختلفت فيها الأنظار حتى قد دحضت أقدام أحبار نظار، وبلغ بهم الحال إلى المشاركة لهم في الأمور الكبار، مع ما هم عليه من أخذ الأموال بالباطل، وترك كثير من الأحكام بالقانون لا ينكر، وأن الزاني يحبس في قلعة مدة كذا وكذا، والقاتل يحبس فيها خمسة عشر سنة وما يشاكل هذا - هذا هو لفظهم في مضبطة القانون أو معناه - وشرب الخمور، ونكح الذكور، لكن الله أعلم هل مستحلون لذلك أم لا، وهل هو من أفرادهم مع التخفي من البعض أم لا؟
  وأما أخذ الخلافة بغير حق وتشريد من ادعاها وهو لها أهل فغير خاف، ونفي الشفاعة على المعنى اللائق عند أهل العدل والإرجاء، وقِدَم القرآن وغيره فلعلهم كذلك؛ أوضحوا ما عندكم بالأدلة.
  وإذا حكم عليهم بالكفر بعد تبين أدلته فما حكم العسكر الذين معهم هل حكمهم حكمهم مع أن أكثرهم عوام أجلاف وفي حكم المقهورين أم لا؟ وإذا حكمتم بأنهم مثلهم فبينوا الدليل.