مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في العيب بالسير]

صفحة 75 - الجزء 1

  الجواب: أنه لا فرق بين الدجاج وسائر الحيوان مع كونه يتأتى حفظها، ومع كونها قد تعودت الضرر قد صارت عقوراً، فيجب على مالكها حفظها وإلا ضمن ما جنت.

[في العيب بالسَّيِّر]

  ما قولكم: في ما يقع من التعدي على من هو مساير له، وعند أهل ذلك المحل أن المتعدى يُسَلِّم عيباً، فإذا وقع صورة تعد ولم تقع جناية، ومثل ذلك ما يقع من العوام من رمية باب ولو وقع الإهمال أدى إلى مفاسد، فما اللازم مع المرافعة إلى الشريعة الغرَّاء؟

  الجواب: أنه ينبغي من أهل الولايات التأديب والتغليظ فيه، لأنه كنقض الذمة فيغلظ بما يقع به الإنزجار، لا على صفة عمل أهل الطاغوت، ويكون بالمال أوقع وأنفع، ومال المصالح هذا فيه رأيُ الإمام، انتهى.

[في المالك أو الشريك الذي يضر بجاره]

  [سؤال] ذكر في الأزهار: ولكل أن يفعل في ملكه ما شاء وإن ضر الجار، فهل له أن يفعل في ملكه ما يجلب الفأرة إلى ملك شريكه؟ ويضع الرحا في أعلى البيت ولو آذى شريكه بذلك؟ هذا فيما كانت الشركة في غير القسمة، وأما عن قسمة فليس له ذلك.

  الجواب عن ذلك: أن لكل أن يفعل في ملكه ما يشاء وإن ضر الجار إلا عن قسمةٍ، ولحق بالقسمة مسائل نحو سبع مذكورة في كتب أهل المذهب الضرار فيها ممنوع، من جملتها العلو والسفل ولو بين غير المتقاسمين فيمنع ذلك، وقد مثلوا له بما ذكره السائل من نحو الرحا ووضع ما يجلب الفأرة.

[في وقف لا يعلم واقفها ولا مصرفها]

  سؤال: ما قولكم أيدكم الله في أموال موقوفة ولا يعلم واقفها، وظاهرها أنها في قراءة قرآن شهرة فقط، فهل تكون حسب الشهرة فيلزمه درس المعتاد، أو ما حكم