مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم (ع)،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[في بعض أحكام الخلع]

صفحة 62 - الجزء 1

  أبيح الثمن فالإباحة تبطل ببطلان عوضها، ولا شفعة فيها لتوقف الشفعة على البيع الصحيح، والثمن في يد البائع كالغصب إلا في الأربعة وهي: أنه يبرأ من ردَّ إليه، ولا أجرة إن لم يستعمل، ويطيب ربحه، ولا يتضيق الرد إلا بالطلب، فعهدة الحاكم أن يحكم بما أنزل الله، ولا يتبع أهوائهم، فإن كان حكمه يؤدي إلى منكر ترك الحكم كما يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لذلك، وللحاكم النظر مهما كان من أهله فيما يدفع الفتنة بينهم، ويكون أقرب إلى مصلحة الجميع، لأن الحديث المذكور محمول على ما هو على أصل الإباحة من الماء والنار والكلا، للعلم بأنه إذا حصل أي أسباب الملك أو الحق ملكت واستحقت، فلا يقال إن القول بالقسمة والإباحة بعد ثبوت الحق ينافي معنى الحديث.

[في بعض أحكام الخلع]

  سؤال: إذا قالت المرأة اشتريت منك طلاقي بمهري، فقال أنت طالق، هل يكون رجعياً أو خلعاً؟ وهل يبرأ من المهر مع المراجعة وعدمها؟

  الجواب: أنها إن كانت ناشزة وقع خلعاً يمنع الرجعة والطلاق، لأن هذا عقد، وهو يقوم الإمتثال في الخلع مقام القبول، هذا إن كان المهر باقياً بذمة الزوج، وكذا إن كان الزوج قد سقط عنه وأراد مثله، أو جهلا سقوطه، أو الزوج وهي المبتدئة، لا إن ابتدأ هو وقع رجعياً في العقد، كما في المثال لا الشرط فلا يقع شيئاً.

  وإن كانت غير ناشزة بطل العوض ووقعت طلقة رجعيَّة، لأنه يصير مختله رجعياً، ولا يقال إن هذا اللفظ كناية طلاق يفتقر إلى النية، لأن الكناية فيما إذا اشترت المرأة نفسها لا طلاقها.

[في أخذ الولي للمال مقابل تزويج ابنته]

  سؤال: إذا صارت عادة أهل البلاد أن الولي لا يزوج المرأة إلا بتسليم دراهم، وقد نص أهل المذهب أن ذلك رشوة إن امتنع من التزويج إلا بها، وقد لعن رسول الله ÷ الراشي والمرتشي، فما يكون حكم الزوج المعطي إن