[في ولاية المرأة على أولادها والفضولي على الأيتام]
  ظنك بالأشعار والهواتف.
  ونسبتهم ذلك إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # من أقبح الكذب، وأشنع اللعب، وكيف يأمر بالمنكر؟! وهؤلاء أولاده الذين هم أعرف بمذهبه ودينه ينكرون ذلك غاية الإنكار.
  وما ذكره السائل من المعاهدة على ذلك وعلى أذكار معروفة، فليس على الحالف إثم إن ترك، وما هي إلا تغريدات وتلبيسات كأن الناس يبايعونهم على ذلك، وأنها قد صارت لهم صولة، نعوذ بالله من غضب الله.
  ومن العجائب ما ذكر السائل من إيهامهم أن من واظب على ذلك فإنه يتخيل له شيء يشاهده، فهذا الشيء الذي يخيل إليه هو إما معشوقة كما سبقت الإشارة إلى ذلك، أو هو شيطانه الذي يحسِّن له ما هو فيه، فقد كانت الشياطين في الجاهلية تدخل في الأصنام وتتكلم منها.
  فليحذر السائل والمطلع كلية الحذر، فإنه يؤول الأمر بمن طاوع إلى أن ينسلخ من الدين، نعوذ بالله من الخذلان المبين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، قرناء الذكر المبين، المحامين عن الإسلام في كل حين، آمين آمين.
[في ولاية المرأة على أولادها والفضولي على الأيتام]
  سؤال: ما قولكم رضي الله عنكم هل يصح التولية من الإمام أو الحاكم للمرأة على أولادها الصغار، تبيع لهم وتشتري على حسب المصلحة؟
  وثانياً: هل يصح توليها من جهة نفسها من غير نصب إذا عرف منها مراعاة المصلحة لأولادها، ولو مع وجود الإمام والحاكم؟ ومن أين الدليل على الطرف الثاني إذا قيل بصحته؟
  وثالثاً: إذا قام رجل بنصب عن أيتام من غير نصب إمام ولا حاكم ولا وصي، وتصرف غير التصرف من بيع وشراء وعرف منه نظر المصلحة، وبلغ الأولاد