[كيفية صرف النذر الذي للهادي #]
  وفرض السؤال: إن له مال فيجب إنفاقها من غلوله إن قامت بها، وإلاَّ بيع من أصله ولو أدى إلى نجاحه في نفقتها ونفقة أمه وبنته حيث يجب إنفاقهن عليه، لأنه لم يفت على الزوجة إلاّ ما هو حقٌ للزوج.
  وأما إنفاقها إلى عند أهلها: فلا يلزم، لأنه يجب عليها لزوم قعر بيته ما لم تخف على النفس أو الفرج، فإن ظهر ذلك فلا بأس بالبقاء عند أهلها.
  وأما كونه طلبها المسير معه وامتنعت: فاعلم أنه يجب على المرأة متابعة الزوج سواء كان إلى بلد معين أو غير معين، لوجوب تسليم النفس في كل وقت، فلا يستثنى من ذلك إلا حيث تخشى ضرارها، وامتنع من أداء كفيل ترتضيه، فحيث يجوز لها الإمتناع تلزم لها النفقة، وحيث لا يجوز يسقط إنفاقها.
[كيفية صرف النذر الذي للهادي #]
  سئل مولانا أيده الله: عما نذر به للهادي # هل يصح للإنسان التصرف فيه للمصالح مع حاجتها إلى ذلك وعدم حاجة المصرف؟
  والجواب: أن ما نذر به للهادي # وكذا غيره من الأئمة فالواجب صرفه حيث قصد الناذر، وإن لم يكن له قصد اتبع العرف من تسليمه للمقيمين والمهاجرين في جامعه # ونحو ذلك، بالتسريج على ما يقتضيه العرف، فإن خيف أن المتولي لا يوصلهم أوصلهم إياه الناذر أو وصيه.
  وأما الصرف إلى مكان آخر: فلا يجوز إلا إذا قصد الناذر كأن يكون مراده يتصدق به إلى روحه # أينما كان، والله سبحانه أعلم.
[في تقديم الأقدام في الشريعة]
  سؤال(١): من فعل على غريمه قُدْماً في الشريعة ثم إن غريمه أعرض شريعة من
(١) هذه صيغة السؤال كما في نسخة أخرى: - المسألة الرابعة: في الأقدام من له حق على غريم له أخذ عليه قدم يدي الشريعة فإذا أعطى الشريعة من نفسه وامتنعوا ألا =